تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (30) لسنة 2000 بشــأن
الاسترداد التلقائي أو بناء علي طلب في ظل أحكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (27) لسنة 88 بخصوص الاسترداد التلقائي أو بناء علي طلب في ظل أحكام القانون 157 لسنة 1981.
وحيث صدر القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون 157 لسنة 1981 وحرصا من المصلحة علي تحديث التعليمات بما يتفق والتعديلات الواردة بشأن الاسترداد وأعمالا لأحكام المواد 47، 79، 110، 194 من القانون 187 لسنة 1993.
تنبه المصلحة إلى ضرورة مراعاة الآتي:
أولا: الاسترداد التلقائي:
تلتزم المأمورية بان ترد للممول دون طلب المبالغ المسددة بالزيادة من تلقاء نفسها في الحالتين الآتيتين:
أ - المبالغ المسددة بالزيادة علي الضرائب المستحقة من واقع التنبيه بصدور الورد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وإلا استحق له مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة 172 مع مراعاة ما ورد بالتعليمات رقم (1) لسنة 2000 بشأن تصفية الأوراد ويرفق مع أوراق الاسترداد صورة من الورد والتنبيه معتمد من رئيس المأمورية ( تحل محل طلب الاسترداد).
ب- المبالغ المسددة بالزيادة علي الضريبة المستحقة من واقع إقرار الممول المعتمد من محاسب ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال اثني عشر شهرا من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار وإلا استحق له مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة 172ويرفق مع أوراق الاسترداد ملخص اقرار الممول معتمد من رئيس المأمورية ويعتبر ملخص الإقرار بديلا عن طلب الممول بالاسترداد ومبينا به الأتــي:
1- صافي الربح من واقع الإقرار.
2- مقدار الضريبة من واقع الإقرار.
3- المسدد لحساب الإقرار والمسدد بالزيادة.
4- في حالة شركات الأشخاص يحدد ما يخص كل شريك من المسدد بالزيادة.
ثانيا: الإسترداد بناء علي طلب:
إذا لم يكن الورد المخطر به الممول ثابت فيه قيمة المبالغ المسددة بالزيادة كلها أو بعضها أو إذا استحق للممول مبالغ تم تحصيلها بطريق الخطأ أو مبالغ مسددة عن أنشطة معفاة طبقا لأحكام القانون أو مبالغ مسددة بالزيادة نتيجة قرارات لجان داخلية أو لجان طعن أو أحكام محاكم وتبين للمصلحة أحقية الممول في استردادها التزمت المصلحة بأداء المسدد بالزيادة خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الاسترداد المقدم من الممول وآلا استحق للممول مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري علي الودائع النقدية إبتداء من نهاية مدة التسعين يوما حتى تاريخ الـرد.
ويراعـي عند بحث حالات الاسترداد الآتي:
1- ينشأ سجل لحالات الاسترداد بناء علي الورد والتنبيه أو بناء علي المواد 47 ، 79 من القانون 187 لسنة 1993 لمتابعة الإجراءات خلال المواعيد المنصوص عليها في القانون بالإضافة إلى سجل طلبات الاسترداد وحتى لا تتحمل المصلحة بغرامات التأخير التي تستحق عن الفترة من نهاية المواعيد المذكورة إلى تاريخ الـرد.
2- يراعي في جميع حالات الاسترداد التلقائي أو بناء علي طلب الممول تطبيق المادة 168 من القانون 157 لسنة 1981 بإجراء المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول بالزيادة ولم يسقط بالتقادم وبين ما هو مستحق للمصلحة وواجب الأداء طالما توافرت شروط المقاصة. علما بأن المقاصة تقع في تاريخ تلاقي الدينان وليس تاريخ تقديم الطلب.
3- يراعي أعمال أحكام الكتاب الدوري 33 المعدل للكتاب الدوري رقم 24 لسنة 77 الصادر في 21/12/1985 بشأن حفظ السجلات الحسابية أو إتلافها لا يمنع من رد المبالغ المسددة بالزيادة للممولين.
4- يراعي إعمال الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1997 بشأن سرعة رد المبالغ المسددة بالزيادة.
علي السادة مراجعي التحصيل ومديري التحصيل بالمأموريات والموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية متابعة تنفيذ هذه التعليمات.
تحريرا في: 30/4/2000
الاسترداد التلقائي أو بناء علي طلب في ظل أحكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (27) لسنة 88 بخصوص الاسترداد التلقائي أو بناء علي طلب في ظل أحكام القانون 157 لسنة 1981.
وحيث صدر القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون 157 لسنة 1981 وحرصا من المصلحة علي تحديث التعليمات بما يتفق والتعديلات الواردة بشأن الاسترداد وأعمالا لأحكام المواد 47، 79، 110، 194 من القانون 187 لسنة 1993.
تنبه المصلحة إلى ضرورة مراعاة الآتي:
أولا: الاسترداد التلقائي:
تلتزم المأمورية بان ترد للممول دون طلب المبالغ المسددة بالزيادة من تلقاء نفسها في الحالتين الآتيتين:
أ - المبالغ المسددة بالزيادة علي الضرائب المستحقة من واقع التنبيه بصدور الورد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وإلا استحق له مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة 172 مع مراعاة ما ورد بالتعليمات رقم (1) لسنة 2000 بشأن تصفية الأوراد ويرفق مع أوراق الاسترداد صورة من الورد والتنبيه معتمد من رئيس المأمورية ( تحل محل طلب الاسترداد).
ب- المبالغ المسددة بالزيادة علي الضريبة المستحقة من واقع إقرار الممول المعتمد من محاسب ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال اثني عشر شهرا من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار وإلا استحق له مقابل تأخير يحدد طبقا لحكم المادة 172ويرفق مع أوراق الاسترداد ملخص اقرار الممول معتمد من رئيس المأمورية ويعتبر ملخص الإقرار بديلا عن طلب الممول بالاسترداد ومبينا به الأتــي:
1- صافي الربح من واقع الإقرار.
2- مقدار الضريبة من واقع الإقرار.
3- المسدد لحساب الإقرار والمسدد بالزيادة.
4- في حالة شركات الأشخاص يحدد ما يخص كل شريك من المسدد بالزيادة.
ثانيا: الإسترداد بناء علي طلب:
إذا لم يكن الورد المخطر به الممول ثابت فيه قيمة المبالغ المسددة بالزيادة كلها أو بعضها أو إذا استحق للممول مبالغ تم تحصيلها بطريق الخطأ أو مبالغ مسددة عن أنشطة معفاة طبقا لأحكام القانون أو مبالغ مسددة بالزيادة نتيجة قرارات لجان داخلية أو لجان طعن أو أحكام محاكم وتبين للمصلحة أحقية الممول في استردادها التزمت المصلحة بأداء المسدد بالزيادة خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الاسترداد المقدم من الممول وآلا استحق للممول مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري علي الودائع النقدية إبتداء من نهاية مدة التسعين يوما حتى تاريخ الـرد.
ويراعـي عند بحث حالات الاسترداد الآتي:
1- ينشأ سجل لحالات الاسترداد بناء علي الورد والتنبيه أو بناء علي المواد 47 ، 79 من القانون 187 لسنة 1993 لمتابعة الإجراءات خلال المواعيد المنصوص عليها في القانون بالإضافة إلى سجل طلبات الاسترداد وحتى لا تتحمل المصلحة بغرامات التأخير التي تستحق عن الفترة من نهاية المواعيد المذكورة إلى تاريخ الـرد.
2- يراعي في جميع حالات الاسترداد التلقائي أو بناء علي طلب الممول تطبيق المادة 168 من القانون 157 لسنة 1981 بإجراء المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول بالزيادة ولم يسقط بالتقادم وبين ما هو مستحق للمصلحة وواجب الأداء طالما توافرت شروط المقاصة. علما بأن المقاصة تقع في تاريخ تلاقي الدينان وليس تاريخ تقديم الطلب.
3- يراعي أعمال أحكام الكتاب الدوري 33 المعدل للكتاب الدوري رقم 24 لسنة 77 الصادر في 21/12/1985 بشأن حفظ السجلات الحسابية أو إتلافها لا يمنع من رد المبالغ المسددة بالزيادة للممولين.
4- يراعي إعمال الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1997 بشأن سرعة رد المبالغ المسددة بالزيادة.
علي السادة مراجعي التحصيل ومديري التحصيل بالمأموريات والموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية متابعة تنفيذ هذه التعليمات.
تحريرا في: 30/4/2000