تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (34) لسنة 2000 بشــأن
تواجد مندوبي التحصيل بصفة دائمة في موقع العمل الميداني
لأهمية دور مندوبي التحصيل علي النحو الموضح بالتعليمات التنفيذية رقم 5 لسنة 2000 بوصفهم عين المأمورية ويدها والسبيل الهام لتحصيل مستحقات الخزانة العامة ولتحقيق معدلات الأداء المطلوبة منهم بما يحقق النجاح الكامل وتحقيق الأهداف المرجوة يتعين تواجدهم في أوقات العمل الرسمية وبصفة دائمة في مواقع العمل الميدانــي.
ولتحقيق ذلك يتعين مراعاة الآتــي:
أولا: تواجد مندوبي التحصيل بمقار المأموريات يومياً لتوريد متحصلاتهم اليومية وعرض دفاتر التحصيل علي مأمور الخزينة وتسليم أوامر الحجز المنفذة لكاتب أول الحجز وعرض ما تم من أعمال علي مأمور التنفيذ الجبري ومأموري التحصيل علي أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.
ثانيا: فور إنتهاء ذلك يحدد للمندوب عن طريق مأمور التنفيذ الجبري ومراجع التحصيل ومديري التحصيل خط سير عليه الالتزام به بما يحقق إمكانية المتابعة.
ثالثا: يحظر علي المندوبين تحصيل الضرائب والأقساط بمقار المأموريات وإذا حضر ممول لسداد ما يستحق عليه من ضرائب أو أقساط يتولي مندوب الخزينة تحصيلها.
ونؤكد علي أن آية مبالغ يحصل عليها المندوب من داخل المأمورية بدون تكليف رسمي من رئيس المأمورية أو مدير التحصيل تستبعد من إنجازاته.
وعلي المسئولين بالمأموريات القيام بواجباتهم في الإشراف علي أعمال مندوبي التحصيل للتحقق من قيامهم بأعمالهم علي الوجه الأكمــل.
وعلي السادة الموجهين الفنيين والإداريين التحقق من تنفيذ ذلك بكل دقـــة .
ويعمل به من تاريخـــه؛
تحريرا في: 30/5/2000
تواجد مندوبي التحصيل بصفة دائمة في موقع العمل الميداني
لأهمية دور مندوبي التحصيل علي النحو الموضح بالتعليمات التنفيذية رقم 5 لسنة 2000 بوصفهم عين المأمورية ويدها والسبيل الهام لتحصيل مستحقات الخزانة العامة ولتحقيق معدلات الأداء المطلوبة منهم بما يحقق النجاح الكامل وتحقيق الأهداف المرجوة يتعين تواجدهم في أوقات العمل الرسمية وبصفة دائمة في مواقع العمل الميدانــي.
ولتحقيق ذلك يتعين مراعاة الآتــي:
أولا: تواجد مندوبي التحصيل بمقار المأموريات يومياً لتوريد متحصلاتهم اليومية وعرض دفاتر التحصيل علي مأمور الخزينة وتسليم أوامر الحجز المنفذة لكاتب أول الحجز وعرض ما تم من أعمال علي مأمور التنفيذ الجبري ومأموري التحصيل علي أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن.
ثانيا: فور إنتهاء ذلك يحدد للمندوب عن طريق مأمور التنفيذ الجبري ومراجع التحصيل ومديري التحصيل خط سير عليه الالتزام به بما يحقق إمكانية المتابعة.
ثالثا: يحظر علي المندوبين تحصيل الضرائب والأقساط بمقار المأموريات وإذا حضر ممول لسداد ما يستحق عليه من ضرائب أو أقساط يتولي مندوب الخزينة تحصيلها.
ونؤكد علي أن آية مبالغ يحصل عليها المندوب من داخل المأمورية بدون تكليف رسمي من رئيس المأمورية أو مدير التحصيل تستبعد من إنجازاته.
وعلي المسئولين بالمأموريات القيام بواجباتهم في الإشراف علي أعمال مندوبي التحصيل للتحقق من قيامهم بأعمالهم علي الوجه الأكمــل.
وعلي السادة الموجهين الفنيين والإداريين التحقق من تنفيذ ذلك بكل دقـــة .
ويعمل به من تاريخـــه؛
تحريرا في: 30/5/2000