سلطة عزل مراجع الحسابات: تحليل وتفصيل الصلاحيات والإجراءات
تمتلك الجهة التي قامت بتعيين مراجع الحسابات (المُراقب) الحق في عزله، ولكن تختلف هذه السلطة والإجراءات المتبعة بناءً على الشكل القانوني للكيان الاقتصادي. يُمنح المراجع في بعض الكيانات حماية قانونية نسبية تضمن له حق الرد والدفاع عن موقفه قبل اتخاذ قرار العزل.
1. في حالة المنشآت الفردية (الكيانات المملوكة لشخص واحد):
سلطة العزل:
تعود سلطة عزل مراجع الحسابات بشكل كامل إلى صاحب المنشأة الفردية بصفته المالك والمخول بالإدارة واتخاذ القرارات العليا.
الأساس القانوني للعزل:
يتم العزل وفقاً لما هو متفق عليه ومُنصوص عليه في عقد الارتباط المُبرم بين صاحب المنشأة والمراجع. هذا العقد هو المرجع الأساسي الذي يحدد شروط وبنود إنهاء الارتباط.
حماية المراجع وحقه في التقاضي:
إذا رأى المراجع أن قرار عزله يمثل إخلالاً بشروط العقد أو ترتب عليه ظلم أو تعسف في استخدام الحق ضده، فإنه يحق له اللجوء إلى القضاء (المحكمة المختصة). وفي هذه الحالة، يكون القضاء هو الفيصل لتحديد مدى قانونية العزل واستحقاق المراجع لأي تعويضات محتملة.
2. في حالة شركات الأشخاص (مثل التضامن والتوصية البسيطة):
سلطة العزل:
تُمنح سلطة عزل مراقب الحسابات إلى الشريك المتضامن المُخول بالإدارة نيابةً عن الشركاء، أو وفقاً لتوزيع الصلاحيات المنصوص عليه في عقد تأسيس الشركة.
الأساس القانوني للعزل:
كما في المنشآت الفردية، يتم العزل بناءً على الشروط الواردة في عقد الارتباط المُبرم بين الشركة والمراجع.
حماية المراجع وحقه في التقاضي:
في حال حدوث إخلال بتلك الشروط، وترتب على ذلك ظلم للمراجع أو إضرار به، يكون الملاذ الأخير للمراجع هو اللجوء إلى القضاء لرفع الظلم الواقع عليه.
3. في حالة شركات المساهمة والشركات المماثلة (ذات الطبيعة الرأسمالية):
تختلف إجراءات العزل في شركات المساهمة نظراً لطبيعتها الاعتبارية وحماية حقوق المساهمين، حيث يمنح القانون مراجع الحسابات حماية إجرائية أكبر.
سلطة العزل:
تعد الجمعية العامة للمساهمين هي السلطة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار عزل أو تغيير مراجع الحسابات، وذلك باعتبارها أعلى سلطة تقريرية في الشركة.
الإطار القانوني والإجرائي (وفقاً للمادة 103 من القانون رقم 159 لسنة 1981):
- حق المساهم في الاقتراح: يجوز للجمعية العامة في جميع الأحوال أن تُقرر تغيير مراقب الحسابات بناءً على اقتراح يقدمه أحد أعضاء الجمعية (أحد المساهمين).
- إجراءات تقديم الاقتراح:
- الإخطار المسبق للشركة: يجب على المساهم صاحب الاقتراح أن يقوم بإخطار الشركة برغبته في التغيير، موضحاً في إخطاره الأسباب التي يستند إليها في اقتراحه.
- مهلة الإخطار: يجب أن يتم هذا الإخطار قبل الموعد المُحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.
- إخطار مراجع الحسابات: إلزام الشركة: تلتزم الشركة فور وصول الإخطار إليها بأن تُخطر مراقب الحسابات فوراً بنص الاقتراح وبكافة الأسباب المذكورة فيه.
- حق المراجع في الرد والدفاع:
- المذكرة الكتابية: يحق للمراجع أن يناقش هذا الاقتراح ويدافع عن موقفه في مذكرة كتابية مُفصلة.
- مهلة تقديم المذكرة: يجب أن تصل هذه المذكرة إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
- عرض موقف المراجع أمام الجمعية:
- تلاوة المذكرة: يتولى رئيس مجلس الإدارة تلاوة مذكرة المراقب الدفاعية أمام الجمعية العامة.
- حق الرد الشخصي: يُمنح المراقب الحق في الرد شخصياً على الاقتراح وأسبابه أمام الجمعية العامة قبل أن يتم اتخاذ قرارها النهائي.
الحماية القانونية للمراجع:
نستنتج مما سبق أن القانون قد منح مراجع الحسابات في شركات المساهمة حماية نسبية تتجلى في حقه في العلم بالاقتراح وأسبابه، وحقه في الرد الكتابي والشفوي أمام الجمعية العامة، مما يضمن أن يكون قرار العزل مبنياً على أسس واضحة ومُناقشة كاملة للطرفين.
الشركات المماثلة:
تسري نفس الأحكام والإجراءات التي تخص عزل مراجع الحسابات في شركات المساهمة أيضاً على الشركات التي تشبهها في طبيعتها الرأسمالية والاعتبارية، وهي:
- شركات التوصية بالأسهم.
- الشركات ذات المسئولية المحدودة.