من حق الجهة التي عينت المراجع، عزله وذلك على النحو التالي.
1- في حالة المنشآت الفردية:
من سلطة صاحب المنشأة الفردية عزل مراجع الحسابات، حسب المتفق عليه في عقد الارتباط، وفي حالة عدم الالتزام بشروط العقد وترتب على ذلك ظلم للمراجع، فعليه أن يلجأ إلى القضاء.
من سلطة صاحب المنشأة الفردية عزل مراجع الحسابات، حسب المتفق عليه في عقد الارتباط، وفي حالة عدم الالتزام بشروط العقد وترتب على ذلك ظلم للمراجع، فعليه أن يلجأ إلى القضاء.
2- في حالة شركاء الأشخاص:
من سلطة الشريك المتضامن المخول بالإدارة عزل مراقب الحسابات حسب الوارد في عقد الارتباط من شروط، وفي حالة الإخلال بتلك الشروط وترتب على ذلك ظلم للمراجع ، فعليه أن يلجأ الى القضاء.
من سلطة الشريك المتضامن المخول بالإدارة عزل مراقب الحسابات حسب الوارد في عقد الارتباط من شروط، وفي حالة الإخلال بتلك الشروط وترتب على ذلك ظلم للمراجع ، فعليه أن يلجأ الى القضاء.
3- في حالة شركات المساهمة:
من سلطة الجمعية العامة للمساهمين عزل مراجع الحسابات، فقد نصت المادة رقم (103) من القانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه يجوز للجمعية العامة في جميع الأحوال بناءً على اقتراح أحد أعضائها تغيير مراقب الحسابات.
من سلطة الجمعية العامة للمساهمين عزل مراجع الحسابات، فقد نصت المادة رقم (103) من القانون رقم 159 لسنة 1981 على أنه يجوز للجمعية العامة في جميع الأحوال بناءً على اقتراح أحد أعضائها تغيير مراقب الحسابات.
وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الاقتراح أن يخطر الشركة برغبته، وما يستند إليه من أسباب، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل، وعلى الشركة إخطار المراقب فوراً بنص الاقتراح وأسبابه.
وللمراقب أن يناقش الاقتراح في مذكرة كتابيه، تصل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل.
ويتولى رئيس مجلس الإدارة تلاوة مذكرة المراقب على الجمعية العامة، وللمراقب في جميع الحالات أن يقوم بالرد على الاقتراح وأسبابه أمام الجمعية العامة قبل اتخاذ قرارها.
نخلص من نص هذه المادة أن القانون أعطى الحماية النسبية لمراجع الحسابات في شركات المساهمة...
وفي كل الأحوال فإن السلطة للجمعية العامة، وما يسري على الشركات المساهمة، يسرى على شركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة.
التسميات
مراجع الحسابات