حدود مسؤولية مراجع الحسابات.. عدم الإخلال بالتزامات المراقبة الأساسية

لقد وضحت المادة (108) من القانون 159 لسنة 1981م مسؤولية مراقب الحسابات عن أسرار الشركة فنصت مع عدم الإخلال بالتزامات المراقبة الأساسية لا يجوز لمراقب الحسابات أن يذيع في مقر الجمعية العمومية أو في غيره أو إلى غيرهم ما وقف عليهم من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب عزله ومطالبته بالتعويض.

إن الإفشاء بأسرار الشركة يسبب لها ضرراً لها، وإذا تبين أن المراقب أخل بهذا الأمر يجب عزله ومحاسبته ومطالبته بالتعويض ويلاحظ أن هذه المادة تتعارض مع مسئوليته أمام المساهمين والذي يعتبر وكيلاً عنهم.

كما أشارت المادة (109) من القانون المذكور إلى مسئولية مراقب الحسابات عن الأضرار التي وقعت على الشركة بسبب أخطائه فنصت على أنه يكون مراقب الحسابات مسؤولاً قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله وإذا كان للشركة أكثر من مراقب واشتركوا في الخطأ كانوا مسئولين قبل الشركة بالتضامن.

وتسقط دعوة المسئولية المدنية المذكورة في الفقرة السابقة بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي تُلي فيها تقرير المراقب وإذا كان الفعل منسوبا إلى المراقب تكون جريمة جنائية فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا بسقوط دعوى الجمعية العمومية، كما يسأل المراقب عن تعويض الضرر الذي يلحق المساهم أو الغير بسبب خطئه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال