حقوق مراجع الحسابات.. تحقيق موجودات الشركة والتزاماتها حسب أسس ومعايير المراجعة والاطلاع على جميع المستندات وسجلات ودفاتر المنشأة

حتى يستطيع مراجع الحسابات أداء عمله وفق أسس ومعايير المراجعة المتعارف عليها ويحقق المقاصد المنشودة من تعيينه، فقد كفل له القانون رقم 159 لسنة 1981، وكذلك الأعراف المهنية مجموعة من الحقوق من أهمها ما يلي:

1- حق الاطلاع على جميع المستندات وسجلات ودفاتر المنشأة، وحتى يتسنى له التدقيق والفحص واكتشاف الأخطاء والغش وإبداء رأيه.

2- حق تحقيق موجودات الشركة والتزاماتها حسب أسس ومعايير المراجعة المتعارف عليها.

3- حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته، وكذلك محاضر اجتماعات الجمعية العامة وقراراتها، لأجل مراجعتها وتضمينها في تقريره.

4- حق الحصول على جميع البيانات والايضاحات والتفسيرات التي يراها ضرورية لأداء مهمته، ويشير إلى ذلك في تقريره.

5- الحق في الحصول على صور من الإخطارات والبيانات المرسلة إلى المساهمين وكذلك في حضور اجتماع الجمعية العامة، وبدونه يكون الاجتماع باطلاً، والتأكد من صحة إجراءات دعوة المساهمين، ومراجعة سجل حضور المساهمين الجمعية وإعلان نسبة الحضور بالأصالة والإنابة، والتوقيع على محضر الجمعية العامة.

6- الحق في دعوة الجمعية العامة للمساهمين إذا حدثت ظروف تستدعي ذلك.

7- حق مناقشة الاقتراح المقدم إلى الجمعية العامة بتغييره في صورة مذكرة كتابية، والرد على الاقتراح ومبرراته قبل اتخاذ قرار الجمعية العامة.

8- الحق في الحصول على أتعابه المتفق عليها في عقد الارتباط.

ومن حق مراجع الحسابات أن يشير في تقريره، إذا كان هناك من تقصير أو معوقات من قبل مجلس الإدارة في الحصول على حقوقه السابقة، وأثر ذلك على رأيه على القوائم المالية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال