تعريف: برنامج يهدف إلى رفع كفاية الموظف بدرجة تمكنه من أداء واجبات العمل على أكمل وجه.
الجهة المختصة: إدارة التطوير الإداري هي الجهة المخولة بهذا الأمر نظراً لأنها الجهة المختصة بجميع ما يتعلق بالدورات الداخلية والخارجية وذلك بناءاً على الفقرة (4) من تعميم معالي الوزير رقم 54552 وتاريخ 4/7/1424هـ.
النماذج:
1- معلومات عن دورة تدريبية خارجية.
2- نموذج ترشيح دورة خارجية (نموذج رقم 1ب).
3- نموذج الجهة المنفذة إن وجدت.
الخطوات:
1- إستقبال الدعوات ودراستها وتحديد مدى فائدتها وإرتباطها بأنشطة الوزارة وتسجيلها بالحاسب الآلي .
2- التعميم على الوكيل أو رئيس القطاع المختص لترشيح من يراه مناسباً والذي يقوم بدورة بالتعميم على الإدارات التابعة له.
3- العرض لمعالى الوزيربعد الحصول على قبول من الجهة المنفذة.
4- الكتابة لإدارة شئون الموظفين لاصدار قرار الابتعاث للتدريب.
5- التنسيق مع الادارة المالية للإرتباط بالتكلفة من بند (211) مخصصات التدريب والابتعاث إذا كان التدريب على حساب الوزارة والتأكد من توفر بند الاركاب.
الضوابط:
1- لا يجوز الإبتعاث للتدريب في الخارج في دورات أو برامج لها مثيل في الداخل .
2- أن يكون قد أمضى سنة في الخدمة على الأقل .
3- أن يلم المرشح بلغة الدورة .
4- أن يكون للدورة علاقة بعمل الموظف .
5- حصول المرشح على قبول من الجهة المنفذة .
6- لا يجوز حضور الموظف لأكثر من دورتين في العام الواحد بناء على الفقرة (7) من شروط حضور الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية والدورات التدريبية القصيرة.
7- مراعاة ألا تكون التكلفة مبالغ فيها.
8- لا تطبق على المشاركين فيها أحكام لائحة التدريب إلا بعد أخذ موافقة لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية عليها مع مراعاة وصول طلب الاعتماد مع جميع مسوغاته (الشروط، والنماذج) للجنة قبل بداية الدورة بمدة لا تقل عن شهرين من تاريخ بدايتها.
9- تزويد لجنة التدريب والابتعاث بمعلومات تفصيليةعن جميع المشاركين من منسوبي الجهة قبـل شهر من بدء السنة المالية من كل عام بناء على الفقرة (9) من شروط حضــور الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية والدورات التدريبية القصيرة.
10- يقدم المرشح تقريرا عن الدورة مرفقا به نسخة من المحاضرات والنشرات إلى رئيس القطاع وتوجيه رئيس القطاع عليه وإحالته لادارة العلاقات العامة والاعلام الزراعي لاضافته إلى المكتبة المركزية للوزارة إذا رأت ذلك مناسبا.
الجهة المختصة: إدارة التطوير الإداري هي الجهة المخولة بهذا الأمر نظراً لأنها الجهة المختصة بجميع ما يتعلق بالدورات الداخلية والخارجية وذلك بناءاً على الفقرة (4) من تعميم معالي الوزير رقم 54552 وتاريخ 4/7/1424هـ.
النماذج:
1- معلومات عن دورة تدريبية خارجية.
2- نموذج ترشيح دورة خارجية (نموذج رقم 1ب).
3- نموذج الجهة المنفذة إن وجدت.
الخطوات:
1- إستقبال الدعوات ودراستها وتحديد مدى فائدتها وإرتباطها بأنشطة الوزارة وتسجيلها بالحاسب الآلي .
2- التعميم على الوكيل أو رئيس القطاع المختص لترشيح من يراه مناسباً والذي يقوم بدورة بالتعميم على الإدارات التابعة له.
3- العرض لمعالى الوزيربعد الحصول على قبول من الجهة المنفذة.
4- الكتابة لإدارة شئون الموظفين لاصدار قرار الابتعاث للتدريب.
5- التنسيق مع الادارة المالية للإرتباط بالتكلفة من بند (211) مخصصات التدريب والابتعاث إذا كان التدريب على حساب الوزارة والتأكد من توفر بند الاركاب.
الضوابط:
1- لا يجوز الإبتعاث للتدريب في الخارج في دورات أو برامج لها مثيل في الداخل .
2- أن يكون قد أمضى سنة في الخدمة على الأقل .
3- أن يلم المرشح بلغة الدورة .
4- أن يكون للدورة علاقة بعمل الموظف .
5- حصول المرشح على قبول من الجهة المنفذة .
6- لا يجوز حضور الموظف لأكثر من دورتين في العام الواحد بناء على الفقرة (7) من شروط حضور الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية والدورات التدريبية القصيرة.
7- مراعاة ألا تكون التكلفة مبالغ فيها.
8- لا تطبق على المشاركين فيها أحكام لائحة التدريب إلا بعد أخذ موافقة لجنة التدريب والابتعاث بوزارة الخدمة المدنية عليها مع مراعاة وصول طلب الاعتماد مع جميع مسوغاته (الشروط، والنماذج) للجنة قبل بداية الدورة بمدة لا تقل عن شهرين من تاريخ بدايتها.
9- تزويد لجنة التدريب والابتعاث بمعلومات تفصيليةعن جميع المشاركين من منسوبي الجهة قبـل شهر من بدء السنة المالية من كل عام بناء على الفقرة (9) من شروط حضــور الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية والدورات التدريبية القصيرة.
10- يقدم المرشح تقريرا عن الدورة مرفقا به نسخة من المحاضرات والنشرات إلى رئيس القطاع وتوجيه رئيس القطاع عليه وإحالته لادارة العلاقات العامة والاعلام الزراعي لاضافته إلى المكتبة المركزية للوزارة إذا رأت ذلك مناسبا.
ليست هناك تعليقات