ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى أن التضخم النقدي المفرط الذي تنخفض فيه قيمة العملة انخفاضاً فاحشاً شديداً يلحق بكساد النقود وتجري عليه أحكامه.
ووجه هذا أن التضخم المفرط يخفض قيمة النقود حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه ([1]).
نوقش هذا التخريج بأمرين:
أولاً:
أن كساد النقود عند الفقهاء هو ترك المعاملة بالنقود كما تقدم([2])، فمهما انخفضت قيمة النقود ورخصت فإن ذلك لا يعد كساداً ما دامت النقود يجري بها التعامل بين الناس كما هو ظاهر من كلام الفقهاء([3]).
أن كساد النقود عند الفقهاء هو ترك المعاملة بالنقود كما تقدم([2])، فمهما انخفضت قيمة النقود ورخصت فإن ذلك لا يعد كساداً ما دامت النقود يجري بها التعامل بين الناس كما هو ظاهر من كلام الفقهاء([3]).
ثانياً:
أنه ليس هناك حد محكم متفق عليه لنسبة التضخم النقدي التي يلحق فيها رخص النقود بالكساد، وهذا يفضي إلى الاضطراب والتنازع.
ففي حين أن بعض القائلين بهذا التخريج يرى أن هبوط قيمة العملة الورقية إلى ما دون النصف ملحق بحكم كسادها([4])، يرى آخرون أنها لا تلحق بالكساد إلا عندما تصبح النقود عديمة القيمة وبين هذين الرأيين بون شاسع([5]).
أنه ليس هناك حد محكم متفق عليه لنسبة التضخم النقدي التي يلحق فيها رخص النقود بالكساد، وهذا يفضي إلى الاضطراب والتنازع.
ففي حين أن بعض القائلين بهذا التخريج يرى أن هبوط قيمة العملة الورقية إلى ما دون النصف ملحق بحكم كسادها([4])، يرى آخرون أنها لا تلحق بالكساد إلا عندما تصبح النقود عديمة القيمة وبين هذين الرأيين بون شاسع([5]).
([1]) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/2/420، 423، 446، 614).
([2]) ص (57).
([3]) ينظر: ص (129).
([4]) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/2/620).
([5]) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (9/2/423).