* العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.
* يصح أن يرد العقد.
- على الأعيان، منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية.
- على منافع الأعيان.
- على عمل معين أو على خدمة معينة.
- على أي شئ آخر ليس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
* تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة على القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.
* أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.
* يصح أن يرد العقد.
- على الأعيان، منقولة كانت أو عقاراً مادية كانت أو معنوية.
- على منافع الأعيان.
- على عمل معين أو على خدمة معينة.
- على أي شئ آخر ليس ممنوعاً بنص في القانون أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب.
* تسري على العقود المسماة منها وغير المسماة على القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل.
* أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها الأحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية.