أحكام الغصب والتعدي.. من سرق مالاً فعليه رده إلى صاحبه إن كان قائماً ورد مثله أو قيمته إن استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة



- على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحاله التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه.
- فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.
- وعليه أيضاً ضمان منافعه وزوائده.
+ إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولهذا أن يرجع على المتلف وإن شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.
+ إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضةً أو تبرعاً وتلف المغصوب كلاً أو بعضاً في يد من تصرف له الغاصب كان للمغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فإن ضمن الغاصب صح تصرفه وإن ضمن من تصرف له الغاصب رجع هذا على الغاصب وفقاً لأحكام القانون.
- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب.
- فإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والأول.
- وإذا تلف المغصوب أو أتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني.
وله أن يضمن مقداراً منه الأول والمقدار الآخر الثاني فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني وإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول.
+ للمحكمة في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسباً إن رأت مبرراً لذلك.
+ من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلاً لها كان ضامناً لها بالمثل أو بالقيمة.
- من سرق مالاً فعليه رده إلى صاحبه إن كان قائماً ورد مثله أو قيمته إن استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة.
- وكذا من قطع الطريق وأخذ المال.
- إذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل.
- وإذا تغير المغصوب بصورة يتغير المغصوب معها اسمه يضمن البدل.
- وإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئاً من ماله يخير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عيناً وبين أن يضمن الغاصب بدله.
- وإذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان.
+حكم كل ما هو مساوٍ للغصب في إزالة التصرف كحكم الغصب.


مواضيع قد تفيدك: