أحكام إتلاف المال.. إذا كان الإتلاف جزئياً ضمن المتلف نقص القيمة



+ من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين.
+ إذا كان الإتلاف جزئياً ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشاً فصاحب المال بالخيار إن شاء أخذ قيمة ما نقص وإن شاء ترك المال للمتلف وأخذ تمام القيمة مع مراعاة أحكام التضمين العامة.
- إذا أتلف أحد مال غيره على زعم أنه ماله ضمن ما أتلف.
- أما إذا أتلف بإذن مالكه فلا يضمن.
+ إذا أتلف صبي مميز أو غير مميز أو من في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.


مواضيع قد تفيدك: