حدود المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات في القانون المصري.. التقصير والإهمال الذي وقع من متبوعيه أثناء مباشرتهم لعملية المراجعة



في ضوء ما ورد في المادة (106) من القانون 159 لسنة 1981 يعتبر مراقب الحسابات وكيلا عن مجموع المساهمين، وهذا يعني أن العلاقة بينه وبين المساهمين هي علاقة وكالة بأجر تطبق عليها أحكام المادة 704 من القانون المدني والتي تقضي أن على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتادة وتأسيسا على ما سبق يعتبر مراقب الحسابات في ضوء ما ورد بعقد الوكالة إذا لم يبذل الجهد والأداء المعتاد المحدد في دستور أداء المهنة السابق الإشارة إليه.

وهناك اختلاف بين كتاب المراجعة حول التكييف القانوني للعلاقة بين مراقب الحسابات وبين المساهمين، فمنهم من يرى أنها عقد وكالة، ومنهم من يرى أنها علاقة خاصة ، ومهما يكن التكييف القانوني فهو مسئول عما قد يلحقهم من ضرر بسبب تقصيره أو إهماله في عمله وحتى تقع المسئولية على المراجع يجب توافر الأركان التالية:

1- يجب أن يكون هناك واجب قانوني على المراجع كأن يقوم بعمل ما أو يمتنع عن عمل ما.

2- يجب أن يكون هناك إخلال بهذا الواجب مثبت بقرائن.

3- يجب أن يكون قد حدث ضرراً وأن سببه الإخلال بالواجب المحدد بالعقد.

ومن ناحية أخرى يعتبر مراقب الحسابات مسؤولا مسؤولية مدنية تجاه مستخدمي تقاريره من مستثمرين وبنوك ومصلحة الضرائب ومصلحة الشركات والغرف التجارية وسوق الأوراق المالية وغيرهم ممن يقع عليهم ضرر بسبب تقصيره وإهماله في عمله، ويطلق عليهم الطرف الثالث لعملية المراجعة وهم الذين استفادوا من تقاريره.

ويجب على الغير الذين وقع عليهم الضرر اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مراقب الحسابات بسبب تقصيره ويطالبونه بالتعويض.

 كما يعتبر مراقب الحسابات مسؤولاً مسؤولية مدنية كذلك عن التقصير والإهمال الذي وقع من متبوعيه أثناء مباشرتهم لعملية المراجعة.


مواضيع قد تفيدك: