القاعدة:
- يختص قاضي المستعجلات بطرد محتل في حالة قيام شروط الفصل 149 من ق م وهما قيام دليل جدي على الاحتلال وكونه غير مشروع، وعدم المساس بأصل الحق.
- يختص قاضي المستعجلات بطرد محتل في حالة قيام شروط الفصل 149 من ق م وهما قيام دليل جدي على الاحتلال وكونه غير مشروع، وعدم المساس بأصل الحق.
- لما تبين من ظاهر وثائق الملف ان اقامة المطلوب طرده قامت على شراء وقع بالمزاد العلني منذ سنة 94، ولم يقم ما يزيله كالفسخ او البطلان وكون البحث في المدلى به من شانه المساس باصل الحق.
- تعين التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجلات وعد الامر القاضي بخلافه واجب الالغاء.
التعليل:
حيث انه لا جدال ان الطلب يهدف الى افراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من الاصل التجاري المدعى فيه بعلة ان الطالب اشتراه بالمزاد العلني وان المطلوب مجرد محتل له بدون سند ولا قانون.
وحيث انه يشترط لاختصاص قاضي الامور المستعجلة بالحكم بطرد واضع اليد عل المحل بدون سبب قانوني توافر حالة الاستعجال طبقا للفصل 149 من ق م م وتقابله المادة 21 من ق م ت وقيام الدليل الجدي من ظاهر المستندات على ان المدعى عليه يضع اليد على المحل بغير سند من القانون وقد افاد ظاهر الوثائق ان المستانف اشترى العقار الذي انشىء عليه الاصل التجاري منذ 1/7/1994 من السيد مارسيل فلوريس وان ترك الراسي عليه المزاد وهو المستانف عليه واضع اليد على المحل التجاري مدة طويلة دون ان يقيم عليه دعوى الطرد يدل على عدم وجود وجه للاستعجال مما يجعل القضاء الاستعجالي غير مختص بالفصل في الدعوى.
وحيث انه اضافة الى ما سلف فان تمسك المستانف بعدم وجود حق تجاري بالمحل المملوك له. وبانه لم يكن هذا المحل في يوم من الايام مثقلا بحق كراء للغير وتقديمه لمقال ابطال اجراءات التنفيذ مع استحقاق المحل ورفعه لمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة وتركيزه على ان طلب بيع الاصل التجاري الذي تقدمت به القباضة انصب عل اصل تجاري غير موجود منذ شرائه العقار بتاريخ 1/7/1994 ونفيه لنشوء أي حق كراء تجاري على المحل المملوك له سواء من طرفه او من طرف من باعه له وضح للمحكمة بعد فحصها لظاهر المستندات ان الضاعن يضع يده على العقار المسجل بالمحافظة على الاملاك العقارية بمكناس بسبب قانوني وهو عقد البيع المتحدث عنه الذي يخوله ذلك واستبان لها ان هذا السبب لازال قائما ولم يعترضه ما يزيله كالفسخ او البطلان او غيرهما.مما يكون معه قاضي المستعجلات غير مختص بنظر الدعوى.لان من شان البت في الطلب المس باصل الحق الممنوع عليه قانونا او بعبارة المادة 21 من ق م ت ان قاضي المستعجلات يمنع عليه النظر والفصل في الدعوى لوجود منازعة جدية تتعلق بنفي الطاعن لوجود اصل تجاري على عقاره.
وحيث انه لا يمكن الالتفات الى ما دفع به المستانف عليه من ان الاصل التجاري الذي اشتراه بالمزاد العلني لازال مسجلا بالسجل التجاري في اسم بائعه فلوريس مارسيل كما يظهر من النموذج 7 من السجل التجاري لان المقرر قضاء ان التسجيل في السجل التجاري لا يعتبر حجة قاطعة على كون المسجل به هو المالك الفعلي للاصل التجاري وبذلك فان حجية التسجيل تعتبر مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس.
وحيث انه بالنظر لما سطر اعلاه فانه يتعين الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجالات للبت في الطلب وتحميل المستانف عليه صائر المرحلتين.