المسؤولية عن فعل الغير.. أداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر



المسؤولية عن فعل الغير:
+ لا يسأل أحد عن فعل غيره، ومع ذلك فللمحكمة بناءً على طلب المضرور إذا رأت مبرراً أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر:
- من وجبت عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص  في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
- من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهيه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
+ ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع، على المحكوم عليه به.


مواضيع قد تفيدك: