نطاق ضريبة الأملاك المبنية.. شخص حقيقي أو معنوي يستثمر بناء مقاماً في عقار يملكه سواه



المادة 1
تتناول ضريبة الأملاك المبنية:
1- الأبنية على اختلاف أنواعها أياً كانت مادة بنائها وأياً كان محل وجودها.
2- ملحقات الأبنية ومتمماتها.
3- التركيبات والمركبات والأراضي التي يعتبرها القانون بحكم الأبنية.

المادة 2
1- يقصد بكلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، ضريبة الأملاك المبنية.
2- يقصد بكلمة «أبنية» أينما وردت في هذا القانون، الأبنية بحد ذاتها وملحقاتها ومتمماتها وما هو في حكمها.
3- ويقصد بكلمة «مستثمر» أينما وردت في هذا القانون، كل شخص حقيقي أو معنوي يستثمر بناء مقاماً في عقار يملكه سواه وذلك:
أ- إما بتشييد البناء، من ماله الخاص، كلياً أو جزئياً، واستثماره بالتأجير من الغير أو بالأشغال الذاتي لقاء شروط يتفق عليها مع المالك.
ب- وإما باستئجار البناء من المالك وإعادة تأجيره من الغير (تأجيراً ثانوياً) سواء اقتصر التأجير على قسم أو أكثر من البناء أو شمل جميع أقسامه.

المادة 3
1- يعتبر بحكم المالك كل من يتصرف بعقار أميري أو يملك حق انتفاع في عقار أو يكون قد اشترى عقاراً بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل على الصحيفة العينية أو يكون قد استأجر عقاراً بموجب عقد إيجار مساقاة مسجل على الصحيفة العينية.
2- ويعتبر بحكم المستثمر كل من يعمد، دون وجه حق، إلى تشييد بناء في عقار لا يملكه واستثماره بالتأجير من الغير أو بالأشغال الذاتي.


مواضيع قد تفيدك: