نطاق وتفاصيل ضريبة الأملاك المبنية (التعريف والمشمولات):
تُعد ضريبة الأملاك المبنية من الضرائب المباشرة الهامة التي تُفرض على الثروة العقارية المبنية، ويهدف القانون إلى تحديد نطاق هذه الضريبة بدقة ليشمل كافة صور الأبنية وملحقاتها وما في حكمها، بالإضافة إلى توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بها مثل "المكلف" و "المستثمر".
أولاً: النطاق الموضوعي للضريبة (الأملاك الخاضعة للضريبة)
تتسع ضريبة الأملاك المبنية لتشمل جميع صور العقارات التي تتضمن بناءً، وتُحدد المادة (1) عناصر هذا النطاق بشكل مفصَّل:
1. الأبنية على اختلاف أنواعها ومواد بنائها وموقعها:
- يُقصد بذلك شمول الضريبة لجميع المنشآت العقارية الثابتة، بغض النظر عن طبيعة استخدامها (سكنية، تجارية، صناعية، إدارية، إلخ).
- كما يشمل الشمول مادة البناء المستخدمة، سواء كانت خرسانية، حجرية، خشبية، أو أي مادة بناء أخرى.
- يؤكد القانون على أن الضريبة تُفرض أياً كان محل وجود البناء، مما يعني شمول الأبنية المقامة في المدن أو القرى أو الضواحي أو المناطق النائية.
2. ملحقات الأبنية ومتمماتها:
- لا تقتصر الضريبة على الهيكل الأساسي للبناء، بل تمتد لتشمل كل ما يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من البناء أو يزيد من منفعته وقيمته الاقتصادية.
- يُقصد بالملحقات والمتممات، على سبيل المثال، التجهيزات الثابتة، المواقف المغطاة، المستودعات التابعة، المصاعد، أو أي بناء ثانوي متصل بالبناء الرئيسي ويخدم غرضه.
- هذا البند يوسع نطاق الضريبة ليشمل منشآت قد لا تكون أبنية بالمعنى التقليدي ولكنها تُعامل معاملتها لغرض فرض الضريبة.
- تشمل هذه الفئة الإنشاءات الخاصة مثل الخزانات، أو التركيبات الصناعية الثابتة على الأرض، أو بعض المجمعات الجاهزة الثابتة (المركبات)، وكذلك الأراضي التي جرى عليها تجهيزات معينة تُكسبها صفة البناء أو المنشأة الثابتة القابلة للاستغلال.
ثانياً: التعريفات القانونية الأساسية للضريبة
تُقدم المادة (2) تعريفات إجرائية للمصطلحات الرئيسية الواردة في القانون، لضمان وضوح التطبيق وتجنب اللبس:
- كلمة «الضريبة»: لغايات هذا القانون، تُستخدم كلمة "الضريبة" بشكل حصري للدلالة على ضريبة الأملاك المبنية، مما يمنع الخلط بينها وبين أي ضرائب أخرى.
- كلمة «أبنية»: تُستخدم كلمة "أبنية" في جميع مواد القانون بمعنى شامل ومتكامل، بحيث تتضمن الأبنية بحد ذاتها (الهيكل الأساسي)، وملحقاتها ومتمماتها (كما ورد في المادة 1/2)، وما هو في حكمها (كما ورد في المادة 1/3).
- كلمة «مستثمر» (المُنتفع): يُعرف المستثمر بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستغل بناءً مقاماً على عقار يملكه شخص آخر (المالك)، ويتم هذا الاستثمار بإحدى الطريقتين التاليتين:
- التشييد والاستثمار الذاتي أو بالتأجير: قيام المستثمر ببناء العقار كلياً أو جزئياً من ماله الخاص على أرض مملوكة للغير، واستثماره عن طريق تأجيره للغير أو شغله ذاتياً، وفق شروط متفق عليها مع مالك الأرض.
- التأجير الثانوي (إعادة التأجير): قيام المستثمر بـاستئجار البناء من المالك الأصلي ثم إعادة تأجيره كلياً أو جزئياً من مستأجرين آخرين (التأجير من الباطن).
ثالثاً: حالات المعاملة بحكم المالك والمستثمر (المكلف الفعلي)
توسع المادة (3) من مفهومي المالك والمستثمر ليشمل حالات يكون فيها الشخص ليس مالكاً رسمياً بموجب سند ملكية تقليدي، ولكنه يتمتع بسلطة الاستغلال أو التصرف التي تُوجب عليه تحمل الضريبة:
المعاملة بحكم المالك:
يُعتبر بحكم المالك كل من يتمتع بسلطة الاستغلال والتصرف بالعقار، ويشمل ذلك:
- المتصرف بعقار أميري: من يملك حق التصرف في أراضٍ مملوكة للدولة (الأميرية).
- صاحب حق الانتفاع: من يملك حق الانتفاع (الـ Usufruct) في عقار، إذ يخول له هذا الحق استغلال العقار والتمتع بثمراته.
- المشتري بالتقسيط بموجب وعد بالبيع مسجل: الشخص الذي اشترى العقار بعقد تقسيط وتم تسجيل وعد البيع على الصحيفة العينية، مما يمنحه صفة شبه المالك الفعلي لغايات الاستغلال.
- المستأجر بعقد إيجار مساقاة مسجل: الشخص الذي استأجر العقار بموجب عقد إيجار طويل الأمد أو مساقاة تم تسجيله على الصحيفة العينية، مما يمنحه حقوق استغلال واسعة تماثل حقوق المالك.
المعاملة بحكم المستثمر (المعتدي/الغازي):
يُعتبر بحكم المستثمر الشخص الذي يقوم بتشييد بناء على عقار لا يملكه دون أي سند قانوني (دون وجه حق)، ويستثمر هذا البناء عن طريق التأجير للغير أو شغله لذاته.
الهدف من هذا البند هو تحميل المسؤولية الضريبية على المستغل الفعلي للعقار، حتى لو كان استغلاله غير مشروع، لضمان عدم تهرب هذا الاستثمار غير الشرعي من الضريبة.