رسوم تسجيل نقل الملكية لقاء عوض ومجانا.. تصفية دفع الرسوم على نقل الملكية مجانا بين الأحياء أو من طريق الوفاة

‏المادة 16: إن قيمة الملكية وحق الانتفاع بالأموال من أي نوع أو المبالغ التي تكون أساسا لوعاء الضريبة، تحدد طبقا لأحكام هذا الباب من أجل تصفية ودفع الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي.
‏المادة 25: بالنسبة للبيوع وأنواع نقل الملكية الأخرى لأموال منقولة لقاء عوض، فإن القيمة المشار إليها في المادة 16 ‏أعلاه ‏تحدد بالثمن المصرح به ومبلغ الأعباء التي يمكن إضافتها إلى الثمن أو تحدد بتقدير من الأطراف إذا كانت القيمة الحقيقية تفوق الثمن المضاف إليه الأعباء. 
‏المادة 26: إن القيمة التي تكون أساسا للضريبة بالنسبة لنقل الملكية مجانا لأموال منقولة وديون آجلة و ريوع و معاشات، تحدد بموجب التصريح المفصل والتقديري للأطراف من دون طرح الأعباء ما عدا تطبيق أحكام المواد 30 و32 و33 و من 35 إلى 42 ‏أدناه‏. 
‏المادة 27: إن القيمة المشار إليها في المادة 16 ‏أعلاه ‏تحدد بالثمن المعبر عنه مع إضافة كل الأعباء النقدية وكذلك جميع التعويضات المشروطة لصالح البائع أو التنازل بأي صفة ولأي سبب كان وذلك بالنسبة للبيوع والمزايدات والتنازلات وإعادة البيوع والعقار الشائع وجميع العقود المدنية أو القضائية الأخرى التي تتضمن نقل ملكية العقارات أو حق الانتفاع بها لقاء عوض. 
‏وعندما يشمل نقل الملكية في آن واحد العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص فانه يجب أن تكون العقارات بالتخصيص موضوع ثمن خاص وتعيين مفصل. 
‏المادة 28: فيما يخص تصفية دفع الرسوم على نقل الملكية مجانا بين الأحياء أو من طريق الوفاة فان العقارات مهما كانت طبيعتها تقدر حسب تصريح القيمة التجارية الحقيقية عند تاريخ نقل الملكية بناء على التصريح المفصل والتقديري للأطراف من دون طرح الأعباء، ما عدا تطبيق المادة 35 وما يليها من هذا القانون فيما يخص هذه الأعباء. 
‏غير أنه، إذ‏ا كانت العقارات التي تم نقل ملكيتها خلال السنتين اللتين سبقتا أو صاحبتا عقد الهبة  موضوع مزايدة، إما من قبل سلطة العدالة وإما طواعية مع قبول الغير، فإن الرسوم المستحقة لا يمكن أن ‏تحسب على مبلغ يقل عن ثمن المزايدة مع إضافة جميع الأعباء النقدية ما لم يثبت بأن ما تضمنته العقارات قد طرأت عليه تغييرات خلال فترة ما، قابلة أن تعدل القيمة. 
‏المادة 29: فيما يخص القيمة المنقولة من كل نوع، فإن رأس المال الذي يكون أساسا لتصفية ودفع رسوم نقل الملكية مجانا بين الأحياء أو عن طريق الوفاة، يحدد بموجب التصريح التقديري للأطراف طبقا للمادة، 26 أعلاه ما عدا تطبيق المادة 108 ‏ من هذا القانون. 
‏المادة 30: يخضع لرسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة السندات العمومية والأسهم والحصص في الشركات والديون وبصفة عامة جميع القيم المنقولة الوطنية أو الأجنبية مهما كان نوعها الناتجة عن تركة تخضع للقانون الجزائري أو عن تركة أجنبي مقيم في الجزائر. 
‏المادة 31: إن نقل ملكية الأموال المنقولة الأجنبية المادية بين الأحياء بصفة مجانية أو لقاء عوض عندما يتم بموجب عقد مبرم في الجزائر، يخضع لرسوم نقل الملكية ضمن نفس الشروط كما لو كان موضوعها أمولا جزائرية من نفس النوع.
المادة 32:
1‏- إن قيمة ملكية الأموال المنقولة من أجل تصفية ودفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة تحدد كما يلي، ماعدا إثبات العكس: 
1°- عن طريق الثمن المعبر عنه في عقد البيع عندما يتم ذلك البيع علنا خلال السنتين من الوفاة. 
‏2°- في حالة عدم وجود عقد بيع، عن طريق التقدير الموجود في الجرود المقدمة ضمن  الأشكال المشار إليها في المادة 57 أدناه خلال الخمس سنوات من الوفاة بالنسبة للأثاث وعن طريق التقدير الموجود في الجرود والعقود الأخرى، إذا تم إبرامها ضمن نفس الأجل بالنسبة للأموال المنقولة ماعدا التطبيق الخاص لأحكام الفقرة 2- أدناه . 
‏3°- عن طريق التصريح المفصل والتقديري للأطراف عند عدم وجود أسس للتقدير مبينة ‏في المقطعين السابقين. 
‏غير أنه بالنسبة للأثاث ومن دون أن تثبت إدارة الضرائب وجوده، فإن القيمة المفروضة عليها الضريبة لا يمكن أن تقل عن 10 ‏بالمائة من مجموع القيم المنقولة والعقارية الأخرى للتركة مع مراعاة إثبات العكس . 
‏2- فيما يخص المجوهرات أو الأحجار الكريمة أو الأشياء الفنية أو تكوين المجموعات ‏فإن القيمة المفروضة عليها الضريبة (مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه) لا يمكن أن تقل عن 60 بالمائة من التقدير الذي تم إجراؤه في العقود أو اتفاقات التأمين ضد السرقة أو ضد الحريق السارية  المفعول عند يوم الوفاة، و التي أبرمها المتوفى أو زوجه أو أسلافه بأقل من عشر سنوات من فتح التركة ماعدا إثبات العكس. 
‏وإذا وجدت عدة وثائق بإمكانها أن تتخذ من أجل التطبيق الجزافي، فان هذا الأخير يحسب على أساس متوسط التقديرات الموجودة في هذه الوثائق. 
3- لا تطبق أحكام هذه المادة على الديون و الريوع و الأسهم و السندات العمومية و غيرها من الأموال المنقولة التي لها قيمة وطريقة تقديرها محددة بموجب الأحكام الخاصة بهذا القانون. 
‏المادة 33: إن أحكام الفقرتين 1-1‏) و 2- من المادة 32 السابقة الذكر، تطبق ملى تصفية ودفع رسوم نقل الملكية بين الأحياء مجانا كلما كانت المنقولات التي تم نقل ملكيتها، بيعت خلال السنتين من عقد الهبة، أو إذا كان الأمر يتعلق بمجوهرات أو أحجار كريمة أو أشياء فنية أو مجموعات، فإنها تكون موضوع تأمين ضد السرقة أو ضد الحريق ساري المفعول مند تاريخ هذا العقد وتم إبرامه من قبل الواهب أو زوجه أو أسلافه مند أقل من عشر سنوات . 
‏المادة 34: إن رسوم نقل الملكية بين الأحياء أو عن طريق الوفاة، تحصل على رأس المال المعبر عنه في العقد الذي هو موضوعه وذلك بالنسبة للديون الآجلة. 
‏غير أنه بالنسبة لرسوم نقل الملكية مجانا فإنها تصفى حسب التصريح التقديري للأطراف فيما يخص الديون التي يوجد إن إزاءها المدين في حالة إفلاس أو حالة تسوية قضائية أو إعسار في وقت إبرام عقد الهبة أو فتح التركة. 
‏وكل مبلغ التركة تم تحصيله من المدين بالنسبة للدين بعد التقدير وزيادة عنه، يجب أن يكون موضوع تصريح. وتطبيق على هذه التصريحات المبادئ التي تضبط تصريحات نقل الملكية عن طريق الوفاة بصفة عامة ولاسيما بالنسبة للآجال وعقوبات التأخر والتقادم ويؤجل استحقاق الضريبة فقط إلى يوم تحصيل الكل أو البعض من الدين الذي تم تحويله. 
‏المادة 35: عندما يكون الورثة أو الموصى لهم مثقلين بوصايا خاصة بمبالغ من النقود لا وجود لها في التركة وكانوا قد دفعوا الرسم على مجموع أموال هذه التركة نفسها، فانه لا يترتب نفس الرسم على الوصايا، وبناء على ذلك فإن الرسوم التي تم دفعها من قبل الموصى لهم الخاصين يجب خصمها من الرسوم المترتبة على الورثة أو الموصى لهم.

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©