رسوم تسجيل الخزانات المؤجرة والظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة

‏المادة 47: إن المبالغ أو السندات أو الأشياء الموجودة في خزانة مؤجرة بصفة مشتركة إلى عدة أشخاص تعتبر في حالة عدم إثبات العكس ملكية مشتركة لهؤلاء الأشخاص و خاصة بحصة كاملة من التركة وذلك من أجل تحصيل الرسوم فقط ويطبق هذا التدبير على الظروف المختومة والعلب المقفولة لدى أصحاب البنوك ولدى أي شخص يستلم عادة ظروفا من نفس النوع.
‏المادة 48‏: لا يمكن فتح أي خزانة أو مقصورة خزانة مؤجرة من قبل أي شخص بعد الوفاة سواء من قبل المؤجر أو من قبل أحد المؤجرين إلا بحضور الموثق الذي أستدعي لهذا الغرض من قبل جميع ذوي حقوق التركة أو الموثق الذي يعينه رئيس المحكمة في حالة عدم الاتفاق وبناء على طلب أحد ذوي الحقوق، ويخبر الموثق المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا بالمكان ويوم وساعة الفتح 8 ‏أيام كاملة مسبقا بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام لكي يتمكن أحد أعوان مصلحة التسجيل من الحضور.
‏وبعد فتح الخزانة يتم إعداد محضر بنسختين من قبل الموثق ويتضمن التعداد الكامل والمفصل لجميع السندات أو المبالغ أو أي شيء موجود في الخزانة، وتقدم النسخة الثانية من المحضر إلى عون إدارة الضرائب.
‏المادة 49: كل شخص على علم بالوفاة سواء كان المؤجر أم أحد المؤجرين، قام بفتح الخزانة أو عمل على فتحها من دون مراعاة شروط المادة 48 ‏أعلاه، ترتب عليه شخصيا رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة والعقوبات المستحقة بسبب المبالغ أو السندات أو الأشياء الموجودة في الخزانة ماعدا رجوعه على المكلف بالضريبة فيما يخص هذه الرسوم والعقوبات عند الاقتضاء ويكون فضلا عن ذلك خاضعا لغرامة تتراوح من  1.000 إلى 10.000 دج.
‏ ويجب على الوارث أو الموصى له أو الموهوب له دفع هذه الغرامة بالتضامن مع الشخص أو الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة إذا أغفل في تصريحه السندات أو المبالغ أو الأشياء المذكورة.
‏المادة 50: كل هيئة تقوم عادة بتأجير الخزانة أو المقصورة التي تحتوي ملى خزانات، يجب أن تقوم بما يلي:
1‏) تقديم تصريح إلى مصلحة التسجيل التابعة لمحل إقامتها وعند الاقتضاء إلى المصلحة المختصة لكل وكالاتها أو فروعها التي تقوم بتأجير الخزانات.
2) مسك دفتر أبجدي غير خاضع للطابع يذكر فيه اللقب والاسم والمهنة والسكن ومحل الإقامة الحقيقيين لجميع الشاغلين للخزانات ورقم الخزانة المؤجرة مع بيان الأوراق الثبوتية المقدمة.
3) تقديم الدفاتر الأبجدية أو السجلات أو الدفاتر الصغيرة عند كل طلب إلى أعوان إدارة التسجيل.
‏وتطبق أحكام المادتين 139 و143 ‏من هذا القانون في حالة رفض تقديم الوثائق المشار إليها في هذه المادة.
‏المادة 51: إن الأحكام الموجودة في المادتين 48 و49 ‏أعلاه تطبق على الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة لدى أصحاب البنوك ولدى أي من يستلم عادة ظروفا من هذا النوع.
‏ويخضع الأشخاص المذكورين إلى الالتزامات المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه.

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©