الضريبة على أرباح الشركات.. ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين

المادة 135: تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة 136.
وتسمى هذه الضريبة "الضريبة على أرباح الشركات".
مجال تطبيق الضريبة:
المادة 136: تخضع للضريبة على أرباح الشركات:
1- الشركات مهما كان شكلها وغرضها، باستثناء:
أ- شركات الأشخاص وشركات المساهمة بمفهوم القانون التجاري،  إلا إذا اختارت هذه الشركات الخضوع للضريبة على أرباح الشركات. وفي هذه الحالة يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151. ولا رجعة في هذا الاختيار مدى حياة الشركة.
ب- الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركة بالأسهم، باستثناء الشركات التي اختارت الخضوع للضريبة على أرباح الشركات. وفي هذه الحالة، يجب أن يرفق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151. ولا رجعة في هذا الإختيار مدى حياة الشركة.
ج- هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المكونة والمعتمدة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.*
2- المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
كما تخضع لهذه الضريبة:
1- الشركات التي تنجز العمليات والمنتجات المذكورة في المادة 12.
2- الشركات التعاونية والاتحادات التابعة لها باستثناء الشركات  المشار  إليها  في المادة  138.
* المادة 136: معدلة بموجب 11 من ق م لسنة 1996.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال