الدخل الخاضع للضريبة:
المادة 85:
يقرر أساس ضريبة الدخل الإجمالي حسب المبلغ الإجمالي للدخل الصافي السنوي الذي يتوفر عليه كل مكلف بالضريبة.
يحدد هذا الدخل الصافي بالنظر لرؤوس الأموال التي يملكها المكلف بالضريبة، والمهن التي يمارسها والمرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية التي يتقاضاها، وكذا أرباح كل العمليات المربحة التي يقوم بها، بعد خصم التكاليف المذكورة أدناه:
المادة 85:
يقرر أساس ضريبة الدخل الإجمالي حسب المبلغ الإجمالي للدخل الصافي السنوي الذي يتوفر عليه كل مكلف بالضريبة.
يحدد هذا الدخل الصافي بالنظر لرؤوس الأموال التي يملكها المكلف بالضريبة، والمهن التي يمارسها والمرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية التي يتقاضاها، وكذا أرباح كل العمليات المربحة التي يقوم بها، بعد خصم التكاليف المذكورة أدناه:
1- ملغى؛
2- فوائد القروض والديون المقترضة لأغراض مهنية وتلك المقترضة لشراء مساكن أو بنائها والتي هي على عاتق المكلف بالضريبة؛
3- إشتراكات منح الشيخوخة والضمان الإجتماعي التي يدفعها المكلف بالضريبة بصفة شخصية؛
4- نفقات الإطعام؛
5- عقد التأمين الذي يبرمه المالك المؤجر.
المادة 87:
1- تقدر الإيرادات الصافية لمختلف الأصناف التي تدخل في تكوين الدخل الصافي الإجمالي، حسب القواعد المحددة في المادتين 9 و10، وضمن الشروط المنصوص عليها في المقاطع من 2 إلى 6 أدناه، دون التمييز، مالم تنص أحكام صريحة على خلاف ذلك، بين الإيرادات التي يوجد مصدرها في الجزائر، وتلك التي يوجد مصدرها في الخارج؛
2- تحدد أرباح المهن الصناعية والتجارية والحرفية، وأرباح الإستغلال المنجمي، وتلك الناتجة عن ممارسة مهنة غير تجارية أو نشاط فلاحي، طبقا لأحكام المواد من 12 إلى 21، ومن 22 إلى 31 ومن 35 إلى 41.
بالنسبة للمؤسسات الصناعية، أو التجارية أو الحرفية الخاضعة للضريبة على أساس ربحها الحقيقي، والتي تشتمل نتائجها في مجموعها على إيرادات متأتية من أصناف مختلفة، فإنه يتم تبيان هذه النتائج المجموعة دون حاجة إلى التمييز بينها وبين مختلف عناصرها في التصريح المنصوص عليه في المادة 99.
وفيما يخص المؤسسات التي تمارس نشاطها في الجزائر و في الخارج في آن واحد، يعد الربح محققا تناسبيا مع عمليات الإنتاج، أو إن تعذر ذلك ، مع المبيعات المنجزة في الجزائر؛
3- يحدد الدخل العقاري الصافي، طبقا لاحكام المادتين 42 و43.
أما فيما يخص المداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات العقارية، فإنه يمكن تقديرها من قبل المصالح الجبائية، إعتمادا على القيمة التجارية للملك وقانون السوق؛
4- تشتمل ريوع رؤوس الأموال المنقولة على كافة المداخيل المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 60، ما عدا المداخيل المعفاة من الضريبة طبقا للمادتين 56 و86.
وعندما يستحق دفعها نقدا، تخضع الإيرادات المشار إليها في المقطع السابق، للضريبة على الدخل الإجمالي، عن السنة التي يتم فيها دفعها نقدا أو بواسطة شيك، أو تقييدها لحساب؛
5- تحدد المداخيل الناتجة عن المرتبات والأجور والمعاشات والرُيوع العمرية وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 66 إلى 73؛
6- ملغى؛
7- تعتمد الإيرادات التي يكون مصدرها خارج الجزائر، على أساس مبلغها الحقيقي، في جميع الحالات.
المادة 87 مكرر:
لا تحسب المداخيل المتأتية من توزيع الأرباح التي أخضعت للضريبة على أرباح الشركات أو التي تم إعفاؤها صراحة، في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي.
لا تستفيد من تطبيق هذه الاحكام إلا المداخيل المصرح بها بصفة منتظمة.
المادة 88:
1- تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي ، الإيرادات الناجمة عن التسديدات والاهتلاكات الكلية أو الجزئية التى تقوم بها الشركات الجزائرية والأجنبية على مبلغ أسهمها أو حصصها في الشركات، قبل حلها أو تصفيتها عندما لا تصنف هذه المبالغ ضمن الإيرادات الموزعة طبقا للمادة 49؛
2- في حالة توزيع الأرباح أو الاحتياطات أو الأرصدة بمختلف أنواعها في شكل زيادة للرأسمال أو دمج شركات أو عمليات مماثلة لها، يعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، التخصيص بدون مقابل، للأسهم أو حصص الشركة أو فوائض القيمة الناتجة عن هذا التوزيع.
إن التوزيعات التي تنتج في وقت لاحق عن توزيع الأرباح أو الإحتياطات بين الشركاء أو المساهمين أو الأرصدة بمختلف أنواعها المدرجة في الرأسمال أو الاحتياطات (منح الدمج) بمناسبة دمج شركات أو عمليات مماثلة لها، تدرج فى أسس الضريبة على الدخل الإجمالي.
المادة 89:
لا يدرج الربح الممنوح أثناء تصفية شركة، لأصحاب الحقوق في الشركة، زيادة عن دعمهم، في أسس الضريبة على الدخل الإجمالي، إلا في حدود فائض تسديد الحقوق المخصومة من سعر إقتنائها، في حالة ما إذا كان سعر هذا الإقتناء يفوق مبلغ الدعم.
وتطبق نفس القاعدة في الحالة التي تعيد فيها الشركة أثناء وجودها شراء حقوق بعض الشركاء أو المساهمين أو حاملي الحصص المستفيدة.
المادة 90:
في حالة تحويل شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة إلى شركة أشخاص، يكون كل شريك أو مساهم في الشركة المحولة، خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي تناسبيا مع حصته في الأرباح أو الإحتياطات أو فوائض القيمة.
المادة 91:
عندما يحقق مكلف بالضريبة، خلال سنة ما، دخلا استثنائيا، مثل فائض القيمة عن محل تجاري أو توزيع إحتياطات شركة ما، ويكون مبلغ هذا الدخل الإستثنائي يفوق معدل الإيرادات الصافية التي فرضت على أساسها ضريبة الدخل على المكلف بالضريبة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، يمكن للمعني بالأمر أن يطلب توزيع هذا الدخل الإستثنائي قصد إقرار الضريبة على الدخل الإجمالي، على سنة إنجازه والسنوات السابقة التي لا يشملها التقادم.
ويطبق هذا الحكم عند فرض الضريبة على فائض قيمة محل تجاري على إثر وفاة مستغلة.
ويمنح هذا الحق إلى المكلف بالضريبة، الذي يتوفر أثناء سنة واحدة ونتيجة ظروف خارجة عن إرادته، على إيرادات تمثل، نظرا لتاريخ استحقاقها العادي، فترة تمتد على عدة سنوات.
ولا يجوز في أي حال من الأحوال توزيع الإيرادات المنصوص عليها في هذه المادة على الفترة السابقة لاسحتقاقها العادي أوالتاريخ الذي أكتسب فيه المكلف بالضريبة الأموال أم المستثمرات أو شرع في ممارسة المهنة التي تنجم عنها الإيرادات.
ويتعين على المكلفين بالضريبة الراغبين في الإستفادة من هذا الحكم أن يقدموا طلبا ملحقا بتصريحهم السنوي بضريبة الدخل، يشيرون فيه، بالإثباتات الازمة إلى مجموعة الإيرادات التي يطلبون تقسيطها ومصدرها وتوزيعها على فترة الدفع بالتقسيط.