تعليمات تنفيذية رقم ( 12 ) لسنه 1999 بشأن
قانون حوافز أداء الضرائب
صدر القانون رقم (3) لسنه 1999 بشأن تقرير حوافز لأداء الضرائب وبناء علي ما ورد بأحكام هذا القانون وما تضمنه قرار وزير المالية رقم 252 لسنه 1999 الصادر بشأن تنفيذ ذات القانون وعملاً على حسن سير العمل وإنتظامه يلزم مراعاه ما يلي:
أولا: مراعاة أن للممول الحق فى التمتع بمزايا القانون رقم (3) لسنه 1999 عن أي مبلغ يدفعه على النحو التالي:
- بنسبه 15% على المبالغ التى يتم دفعها في الفترة من 5/3/99 حتي 30/6/1999.
- بنسبه 12% على المبالغ التى يتم دفعها في الفترة من 1/7/99 حتي 30/9/1999.
- بنسبه 10% على المبالغ التى يتم دفعها في الفترة من1/10/99حتي31/12/1999.
ولا يسري منح الحوافز على:
-الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
-الضريبة على المرتبات وما في حكمها.
-الضرائب المستحقة من واقع الإقرار.
-المبالغ التي تؤدى بنظام الخصم والاضافة.
-الضرائب التي يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها.
ثانيا : يراعي ان للممول الحق فى اختيار طريقه التمتع بالحافز المقرر إما بالخصم من رصيد الضرائب واجبه الأداء أو من مقابل التأخير أو من المبالغ الاضافيه أو من الضرائب التي لم تصبح واجبه الأداء بعد.
ويراعي انه لا يدخل ضمن المبالغ الاضافيه المبالغ المنصوص عليها بالباب العاشرمن القانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته.
ويراعي ثبوت حق الممول في الاختيار بطلب يقدمه الى المأمورية المختصة ويتعين علي المأمورية إعطاء الممول سندا بتقرير قيمه الحافز.
ثالثا:عند تحديد قيمة الحافز يلزم مراعاة ان تحديده علي أساس تاريخ الدفع ويتم تحرير إخطار تقرير قيمة فوراً فى حالة الدفع النقدى أو بموجب حوالات او شيكات مقبولة الدفع.
وفيما يتعلق بحالة الدفع بموجب شيكات غير المقبولة الدفع فيتحدد قيمه الحافز علي أساس تاريخ تقديم الشيك بعد التحقق من تحصيله وإضافة قيمته لحساب المصلحة بورود إشعارات الإضافة ثم يتم إعداد نموذج تقرير قيمة الحافز.
رابعاً: يراعي تنظيم العمل داخل المأمورية على النحو التالي:
1- حالة الدفع النقدى أو بحوالات أو بشيكات مقبولة الدفع:
- يتقدم الممول لمأمور الخزينة للسداد.
- يتم تحرير قسيمة السداد 33ع ح عند الدفع النقدي أو تحرير اورنيك 44 عند الدفع بحوالة بريدية أو بشيك.
- يقوم مأمور الخزينة بتحرير الإخطار الخاص بتحديد قيمة الحافز من اصل وصورتين ويوقع عليه كل من الممول ومأمور الخزينة والمراحع ومدير التحصيل ويعتمد من رئيس المأمورية ثم يختم بشعار الجمهورية.
- يتم القيد فى السجل الخاص بقيد الإخطارات وتأخذ رقم القيد بالسجل.
- يسلم الأصل للممول وترفق الصورة الأولى مع مستند الدفع وتأخذ دورتها للقيد فى السجلات وبطاقة الحساب الجاري ثم ترفق بالملف، ترفق الصورة الثانية فى ملف خاص.
2- حالة الدفع بالشيكات غير مقبولة الدفع:
- يقدم الشيك للمأمورية ويقيد بالوارد العام بالمأمورية ويسلم لمأمور الخزانة.
- يعد الاورنيك 44 بقيمة الشيك ويحرر الأخطار الخاص بتحديد قيمة الحافز من اصل وصورتين ويوقع علية من الممول وترفق بصورة الآورنيك 44 وتحفظ مؤقتا لحين ورود إشعارات الإضافة بإضافة قيمة الشيك لحساب المصلحة ، ويلزم الانتقال الى الوحدة الحسابية بعد خمسة عشر يوما من تقديم الشيك للتحقق من ورود إشعارات الإضافة .
- بعد التحقق من إشعارات الإضافة يتم استكمال الإخطار بتحديد قيمة الحافز على أساس تاريخ تقديم الشيك وتستكمل باقي الإجراءات.
- عند ارتداد الشيك بدون تحصيل تتخذ بشأنه الإجراءات الصادر بها التعليمات التنفيذية رقم (20) لسنة 1998.
مثال تطبيقي:
خلال الفترة من 5/3/1999 حتى 30/6/1999 .
(1) ممول دفع مبلغ 1000 جنيه.
يستحق حافز قدرة = 1000×15% = 150 جنيه.
له أن يطلب:
- خصم هذا الحافز من المبالغ الإضافية الواردة بالقانون 157 لسنة 1981 والتي لا يدخل ضمنها المبالغ المنصوص عليها بالباب العاشر من ذات القانون .
- وله أن يخصمه من مقابل التأخير المستحق عليه.
- وله أن يخصمه من الضرائب المستحقة عليه.
وله أن يقيد بحسابه تحت حساب الضرائب المنتظر ربطها عليه.
دون التقيد فى هذه الحالات بالسنوات أو أساس الربط أو أساس الاستحقاق.
(2) ممول عليه ضرائب قدرها 1000 جنيه.
أو يريد دفع قسط قدرة 1000 جنية ويريد خصم قيمة الحافز من قيمة القسط فإن المبلغ الواجب سدادة يحتسب على النحو التالى :-
1000
المبلغ الواجب سدادة = ــــ × 100 = 870 جنيه
115
وبذلك يكون قد سدد ما علية من ضرائب (1000) أو سدد القسط كاملا بحصوله على حافز قدره (130) جنيهاً.
ويراعى فى الفترتين التاليتين تغيير نسبة الحافز.
والله ولى التوفيق ،،،
قانون حوافز أداء الضرائب
صدر القانون رقم (3) لسنه 1999 بشأن تقرير حوافز لأداء الضرائب وبناء علي ما ورد بأحكام هذا القانون وما تضمنه قرار وزير المالية رقم 252 لسنه 1999 الصادر بشأن تنفيذ ذات القانون وعملاً على حسن سير العمل وإنتظامه يلزم مراعاه ما يلي:
أولا: مراعاة أن للممول الحق فى التمتع بمزايا القانون رقم (3) لسنه 1999 عن أي مبلغ يدفعه على النحو التالي:
- بنسبه 15% على المبالغ التى يتم دفعها في الفترة من 5/3/99 حتي 30/6/1999.
- بنسبه 12% على المبالغ التى يتم دفعها في الفترة من 1/7/99 حتي 30/9/1999.
- بنسبه 10% على المبالغ التى يتم دفعها في الفترة من1/10/99حتي31/12/1999.
ولا يسري منح الحوافز على:
-الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
-الضريبة على المرتبات وما في حكمها.
-الضرائب المستحقة من واقع الإقرار.
-المبالغ التي تؤدى بنظام الخصم والاضافة.
-الضرائب التي يقوم المكلف بتحصيلها وتوريدها.
ثانيا : يراعي ان للممول الحق فى اختيار طريقه التمتع بالحافز المقرر إما بالخصم من رصيد الضرائب واجبه الأداء أو من مقابل التأخير أو من المبالغ الاضافيه أو من الضرائب التي لم تصبح واجبه الأداء بعد.
ويراعي انه لا يدخل ضمن المبالغ الاضافيه المبالغ المنصوص عليها بالباب العاشرمن القانون 157 لسنه 1981 وتعديلاته.
ويراعي ثبوت حق الممول في الاختيار بطلب يقدمه الى المأمورية المختصة ويتعين علي المأمورية إعطاء الممول سندا بتقرير قيمه الحافز.
ثالثا:عند تحديد قيمة الحافز يلزم مراعاة ان تحديده علي أساس تاريخ الدفع ويتم تحرير إخطار تقرير قيمة فوراً فى حالة الدفع النقدى أو بموجب حوالات او شيكات مقبولة الدفع.
وفيما يتعلق بحالة الدفع بموجب شيكات غير المقبولة الدفع فيتحدد قيمه الحافز علي أساس تاريخ تقديم الشيك بعد التحقق من تحصيله وإضافة قيمته لحساب المصلحة بورود إشعارات الإضافة ثم يتم إعداد نموذج تقرير قيمة الحافز.
رابعاً: يراعي تنظيم العمل داخل المأمورية على النحو التالي:
1- حالة الدفع النقدى أو بحوالات أو بشيكات مقبولة الدفع:
- يتقدم الممول لمأمور الخزينة للسداد.
- يتم تحرير قسيمة السداد 33ع ح عند الدفع النقدي أو تحرير اورنيك 44 عند الدفع بحوالة بريدية أو بشيك.
- يقوم مأمور الخزينة بتحرير الإخطار الخاص بتحديد قيمة الحافز من اصل وصورتين ويوقع عليه كل من الممول ومأمور الخزينة والمراحع ومدير التحصيل ويعتمد من رئيس المأمورية ثم يختم بشعار الجمهورية.
- يتم القيد فى السجل الخاص بقيد الإخطارات وتأخذ رقم القيد بالسجل.
- يسلم الأصل للممول وترفق الصورة الأولى مع مستند الدفع وتأخذ دورتها للقيد فى السجلات وبطاقة الحساب الجاري ثم ترفق بالملف، ترفق الصورة الثانية فى ملف خاص.
2- حالة الدفع بالشيكات غير مقبولة الدفع:
- يقدم الشيك للمأمورية ويقيد بالوارد العام بالمأمورية ويسلم لمأمور الخزانة.
- يعد الاورنيك 44 بقيمة الشيك ويحرر الأخطار الخاص بتحديد قيمة الحافز من اصل وصورتين ويوقع علية من الممول وترفق بصورة الآورنيك 44 وتحفظ مؤقتا لحين ورود إشعارات الإضافة بإضافة قيمة الشيك لحساب المصلحة ، ويلزم الانتقال الى الوحدة الحسابية بعد خمسة عشر يوما من تقديم الشيك للتحقق من ورود إشعارات الإضافة .
- بعد التحقق من إشعارات الإضافة يتم استكمال الإخطار بتحديد قيمة الحافز على أساس تاريخ تقديم الشيك وتستكمل باقي الإجراءات.
- عند ارتداد الشيك بدون تحصيل تتخذ بشأنه الإجراءات الصادر بها التعليمات التنفيذية رقم (20) لسنة 1998.
مثال تطبيقي:
خلال الفترة من 5/3/1999 حتى 30/6/1999 .
(1) ممول دفع مبلغ 1000 جنيه.
يستحق حافز قدرة = 1000×15% = 150 جنيه.
له أن يطلب:
- خصم هذا الحافز من المبالغ الإضافية الواردة بالقانون 157 لسنة 1981 والتي لا يدخل ضمنها المبالغ المنصوص عليها بالباب العاشر من ذات القانون .
- وله أن يخصمه من مقابل التأخير المستحق عليه.
- وله أن يخصمه من الضرائب المستحقة عليه.
وله أن يقيد بحسابه تحت حساب الضرائب المنتظر ربطها عليه.
دون التقيد فى هذه الحالات بالسنوات أو أساس الربط أو أساس الاستحقاق.
(2) ممول عليه ضرائب قدرها 1000 جنيه.
أو يريد دفع قسط قدرة 1000 جنية ويريد خصم قيمة الحافز من قيمة القسط فإن المبلغ الواجب سدادة يحتسب على النحو التالى :-
1000
المبلغ الواجب سدادة = ــــ × 100 = 870 جنيه
115
وبذلك يكون قد سدد ما علية من ضرائب (1000) أو سدد القسط كاملا بحصوله على حافز قدره (130) جنيهاً.
ويراعى فى الفترتين التاليتين تغيير نسبة الحافز.
والله ولى التوفيق ،،،