تعليمات تنفيذية رقم (16) لسنة 1999
ملحق التعليمات التنفيذية رقم (47) لسنة 1998
بشأن إحكام إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة على صرف المقررات التموينية
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (47) لسنة 1998 بشأن إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة على صرف المقررات التموينية بالبطاقات حيث تضمن البند ثالثا من هذه التعليمات إتخاذ إجراءات رفع الدعوى العمومية ضد البقالين الممتنعين عن توريد الضريبة التى قاموا بتحصيلها.
وبناء على موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية بإتخاذ إجراءات إبلاغ النيابه العامة ضد بقال التموين الممتنع عن توريد ضريبة الدمغة المقررة على صرف المقررات التموينية التى قــام بتحصيلها تأسيسـا على إرتكابة جريمة التبديد المؤثمة بنص المادة (341) من قانون العقوبات لتوافر اركانها.
تنبة المصلحة الى ضرورة مراعاة ما يلي:
بعد إستلام مأمور القضايا المذكرة الخاصة بالبقال التمويني والتى تعد بعد استكمال كافة الاجراءات الواردة بالبندين أولا وثانيا من التعليمات المشار اليها يقوم مأمور القضايا بفتح ملف لكل بقال ويعد مذكرة ينتهى فيها الى ابلاغ النيابة العامة لإرتكاب جريمة التبديد المؤثمة بنص المادة (341) من قانون العقوبات، وبعد اعتماد المذكرة من رئيس المأمورية تتخذ إجراءات إبلاغ النيابة العامة مباشرة بالواقعة.
ويعمل بهذة التعليمات من تاريخه.
تحريرا فى : 19/4/1999
ملحق التعليمات التنفيذية رقم (47) لسنة 1998
بشأن إحكام إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة على صرف المقررات التموينية
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (47) لسنة 1998 بشأن إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة على صرف المقررات التموينية بالبطاقات حيث تضمن البند ثالثا من هذه التعليمات إتخاذ إجراءات رفع الدعوى العمومية ضد البقالين الممتنعين عن توريد الضريبة التى قاموا بتحصيلها.
وبناء على موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية بإتخاذ إجراءات إبلاغ النيابه العامة ضد بقال التموين الممتنع عن توريد ضريبة الدمغة المقررة على صرف المقررات التموينية التى قــام بتحصيلها تأسيسـا على إرتكابة جريمة التبديد المؤثمة بنص المادة (341) من قانون العقوبات لتوافر اركانها.
تنبة المصلحة الى ضرورة مراعاة ما يلي:
بعد إستلام مأمور القضايا المذكرة الخاصة بالبقال التمويني والتى تعد بعد استكمال كافة الاجراءات الواردة بالبندين أولا وثانيا من التعليمات المشار اليها يقوم مأمور القضايا بفتح ملف لكل بقال ويعد مذكرة ينتهى فيها الى ابلاغ النيابة العامة لإرتكاب جريمة التبديد المؤثمة بنص المادة (341) من قانون العقوبات، وبعد اعتماد المذكرة من رئيس المأمورية تتخذ إجراءات إبلاغ النيابة العامة مباشرة بالواقعة.
ويعمل بهذة التعليمات من تاريخه.
تحريرا فى : 19/4/1999