تعليمات تنفيذية رقم (47) لسنة 1998 بشأن
أحكام إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة على صرف المقررات التموينية الموزعة بالبطاقات
تقضي المادة 95 للقانون رقم 111 لسنة 80 وتعديلاتة باستحقاق ضريبة دمغه نوعية على صرف المقررات التموينية التى توزع بالبطاقات بالاضافة الى رسم تنمية موارد مقرر طبقا للقانون 147 لسنة 84 وتعديلاتة وحرصا من المصلحة على ضمان سلامة اجراءات ربط وتحصيل هذه الضريبة يتعين على المأموريات اتباع الخطوات الآتية:
أولا: تقدير الضريبة المطلوب توريدها:
يتعين على المأموريه لتحديد قيمة الضريبة المستحقة على كل بقال تموين أن تقوم بإتخاذ الإجراءات التالية:
1- يجب الاطلاع على سجل حركة البطاقات لدى مكتب التموين المختص لتحديد عدد البطاقات لدى كل بقال تموين مع المتابعه الشهرية لحركة اضافة والغاء البطاقات.
ويمكن الاكتفاء ببيان معتمد من مكتب التموين المختص يوضح به اسم وعنوان كل بقال تموينى ، لكل مأمورية مع بيان عدد البطاقات التموينية المربوطة على كل بقال وتاريخ مزاولتة للنشاط (يراعى كتابه عدد البطاقات بالحروف والارقام).
2- يتم فتح ملف دمغه تموين لكل بقال تموين يرفق به محضر الاطلاع بمكتب التموين أو البيان المعتمد الموضح لعدد البطاقات المربوطه على الممول ويتم تحديد مقدار الضريبة ورسم التنمية المستحقة على كل بقال ويتم اعداد النموذج المقترح (الخاص بربط ضريبة دمغه التموين ورسم التنمية وذلك من أصل + صورتان)، تبقى صورة من النموذج لإرفاقها بملف الدمغه يسلم (أصل + صورة) من النموذج المقترح الى مراجع شعبة الحجز شهريا على حافظة من (أصل + صورتان) يوضح بها ما يلى: اسم البقال التموينى / عنوانه. عدد البطاقات المربوطة عليها والضريبة والرسم المستحق وخانة للملاحظات) وذلك من واقع النماذج المرسلة شهريا لبقالى التموين.
ثانيا : إجراءات التحصيل:
1- يقوم مراجع شعبة التحصيل بإستلام (أصل + صورة) من المحافظة بالاضافة (لأصل + صورة) من نماذج الربط الواردة من شعبة فحص الدمغه وذلك على صورة الحافظةالخاصه لشعبة فحص الدمغه.
2- يتم توزيع النماذج على مأمورى التحصيل كل في اختصاصه.
3- يتم تصدير أصل النماذج بعلم الوصول وتعتبر بمثابة تنبية لحث بقالى التموين لسرعه السداد في مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ التصدير ويتم فتح ملف حجز لكل بقال تموين يدرج به صورة النموذج المقترح بعد تصديرة.
4- اذا تم سداد الممول اثناء مدة الخمسة عشر يوما المحددة على مأمور الخزينة أن يقوم بأخطار مراجع الحجز بصورة من القسيمة 33 ع ح الخاصة ببقال التموين الذى قام بالسداد خلال هذه الفترة والذى يقوم بدورة بالتأشير في (أصل، صورة) الحافظة بخانة الملاحظات بما يفيد السداد.
5- في نهاية مدة الخمسة عشر يوما يقوم مراجع التحصيل بتسليم مندوب التحصيل أصل الحافظة للانتقال الى مقر البقالين المتأخيرين عن السداد والقيام بالتحصيل منهم على أن يتم ذلك خلال اسبوع واحد فقط ويراعى مايلى:
أ- التأشير بالحافظة ما يفيد التحصيل أو عدم التحصيل مع ايضاح رقم القسيمة وتاريخها في حالة السداد.
ب- اعداد مذكرة بإمتناع البقال التموينى عن السداد ويعد هذا بمثابة محضر حجز سلبى.
ج- يتم تسليم أصل الحافظة والمذكرات الى مأمور الحجز في نهاية الاسبوع.
6- يتولى مأمور التحصيل مراجعه الحافظة والمذكرات والتسديدات التى تمت ويقوم بأعداد مذكرة لكل بقال إمتنع عن السداد موضحا بها كافة الاجراءات التى تمت وينتهى فيها الى طلب الاحالة الى شعبة القضايا بالمأمورية لاتخاذ مايلزم بشأن إمتناع البقال التموينى عن السداد.
ثالثا: إجراءات رفع الدعوى العمومية:
فور ورود المذكرات عن البقالين التموينين الممتنعين عن السداد يقوم مأمور القضايا بفتح ملف لكل بقال تموينى لم يسدد ويعد مذكرة ينتهى فيها الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الدعوى العمومية على البقال التموينى بمذكرة ترفع الى الادارة المركزية للبحوث والقضايا الضريبية.
ومرفق صورة نموذج تحديد ضريبة دمغه التموين ورسم التنمية والذى يعد بمثابه نموذج ربط ضريبى .
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه وعلى السادة الموجهيين الفنين بالمناطق والادارات العامة للتوجية الفنى مراجعه ذلك .
تحريراً فى: 15/12/1998
أحكام إجراءات ربط وتحصيل ضريبة الدمغة على صرف المقررات التموينية الموزعة بالبطاقات
تقضي المادة 95 للقانون رقم 111 لسنة 80 وتعديلاتة باستحقاق ضريبة دمغه نوعية على صرف المقررات التموينية التى توزع بالبطاقات بالاضافة الى رسم تنمية موارد مقرر طبقا للقانون 147 لسنة 84 وتعديلاتة وحرصا من المصلحة على ضمان سلامة اجراءات ربط وتحصيل هذه الضريبة يتعين على المأموريات اتباع الخطوات الآتية:
أولا: تقدير الضريبة المطلوب توريدها:
يتعين على المأموريه لتحديد قيمة الضريبة المستحقة على كل بقال تموين أن تقوم بإتخاذ الإجراءات التالية:
1- يجب الاطلاع على سجل حركة البطاقات لدى مكتب التموين المختص لتحديد عدد البطاقات لدى كل بقال تموين مع المتابعه الشهرية لحركة اضافة والغاء البطاقات.
ويمكن الاكتفاء ببيان معتمد من مكتب التموين المختص يوضح به اسم وعنوان كل بقال تموينى ، لكل مأمورية مع بيان عدد البطاقات التموينية المربوطة على كل بقال وتاريخ مزاولتة للنشاط (يراعى كتابه عدد البطاقات بالحروف والارقام).
2- يتم فتح ملف دمغه تموين لكل بقال تموين يرفق به محضر الاطلاع بمكتب التموين أو البيان المعتمد الموضح لعدد البطاقات المربوطه على الممول ويتم تحديد مقدار الضريبة ورسم التنمية المستحقة على كل بقال ويتم اعداد النموذج المقترح (الخاص بربط ضريبة دمغه التموين ورسم التنمية وذلك من أصل + صورتان)، تبقى صورة من النموذج لإرفاقها بملف الدمغه يسلم (أصل + صورة) من النموذج المقترح الى مراجع شعبة الحجز شهريا على حافظة من (أصل + صورتان) يوضح بها ما يلى: اسم البقال التموينى / عنوانه. عدد البطاقات المربوطة عليها والضريبة والرسم المستحق وخانة للملاحظات) وذلك من واقع النماذج المرسلة شهريا لبقالى التموين.
ثانيا : إجراءات التحصيل:
1- يقوم مراجع شعبة التحصيل بإستلام (أصل + صورة) من المحافظة بالاضافة (لأصل + صورة) من نماذج الربط الواردة من شعبة فحص الدمغه وذلك على صورة الحافظةالخاصه لشعبة فحص الدمغه.
2- يتم توزيع النماذج على مأمورى التحصيل كل في اختصاصه.
3- يتم تصدير أصل النماذج بعلم الوصول وتعتبر بمثابة تنبية لحث بقالى التموين لسرعه السداد في مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ التصدير ويتم فتح ملف حجز لكل بقال تموين يدرج به صورة النموذج المقترح بعد تصديرة.
4- اذا تم سداد الممول اثناء مدة الخمسة عشر يوما المحددة على مأمور الخزينة أن يقوم بأخطار مراجع الحجز بصورة من القسيمة 33 ع ح الخاصة ببقال التموين الذى قام بالسداد خلال هذه الفترة والذى يقوم بدورة بالتأشير في (أصل، صورة) الحافظة بخانة الملاحظات بما يفيد السداد.
5- في نهاية مدة الخمسة عشر يوما يقوم مراجع التحصيل بتسليم مندوب التحصيل أصل الحافظة للانتقال الى مقر البقالين المتأخيرين عن السداد والقيام بالتحصيل منهم على أن يتم ذلك خلال اسبوع واحد فقط ويراعى مايلى:
أ- التأشير بالحافظة ما يفيد التحصيل أو عدم التحصيل مع ايضاح رقم القسيمة وتاريخها في حالة السداد.
ب- اعداد مذكرة بإمتناع البقال التموينى عن السداد ويعد هذا بمثابة محضر حجز سلبى.
ج- يتم تسليم أصل الحافظة والمذكرات الى مأمور الحجز في نهاية الاسبوع.
6- يتولى مأمور التحصيل مراجعه الحافظة والمذكرات والتسديدات التى تمت ويقوم بأعداد مذكرة لكل بقال إمتنع عن السداد موضحا بها كافة الاجراءات التى تمت وينتهى فيها الى طلب الاحالة الى شعبة القضايا بالمأمورية لاتخاذ مايلزم بشأن إمتناع البقال التموينى عن السداد.
ثالثا: إجراءات رفع الدعوى العمومية:
فور ورود المذكرات عن البقالين التموينين الممتنعين عن السداد يقوم مأمور القضايا بفتح ملف لكل بقال تموينى لم يسدد ويعد مذكرة ينتهى فيها الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الدعوى العمومية على البقال التموينى بمذكرة ترفع الى الادارة المركزية للبحوث والقضايا الضريبية.
ومرفق صورة نموذج تحديد ضريبة دمغه التموين ورسم التنمية والذى يعد بمثابه نموذج ربط ضريبى .
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه وعلى السادة الموجهيين الفنين بالمناطق والادارات العامة للتوجية الفنى مراجعه ذلك .
تحريراً فى: 15/12/1998