حدود المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في القانون المصري.. جريمة إثبات بيانات كاذبة عمدا بنشرات الاكتتاب في الأسهم والسندات

لقد تضمنت بعض القوانين المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة بطريق مباشر أو غير مباشر بعض العقوبات الجنائية على مراقب الحسابات الذي لا يلتزم بما ورد فيها من واجبات عليه، نعرض أهمها في ضوء القوانين المصرية الصادرة في هذا الشأن.

لقد تضمن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وقانون شركات تلقي الأموال رقم 146 لسنة 1988 بعض المواد التي توضح المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

(أ‌) جرائم وردت في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981
1- جريمة إثبات بيانات كاذبة عمدا بنشرات الاكتتاب في الأسهم والسندات.
2- جريمة إعداد تقرير كاذب أو إخفاء وقائع جوهرية عمد.
3- جريمة اعتماد توزيع أرباح أو فوائد على خلاف أحكام القانون ونظام الشركة التي يراجع حساباتها.

(ب‌) جرائم وردت في قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981
1- جريمة اعتماد إقرار ضريبي غير مطابق للحقيقة، فقد ورد بالمادة رقم (180) من القانون المذكور بعاليه ما يلي:
"مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في قوانين مزاولة المهنة يعاقب بالسجن المحاسب الذي اعتمد الإقرار الضريبي والوثائق والمستندات المؤيدة في الحالتين الآتيتين:

- إذا أخفي الوقائع التي علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها الوثائق والمستندات التي شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمراً ضرورياً لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.

- إذا أخفي الوقائع التي عملها أثناء تأدية مهمته عن أي تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات من شأنه أن يؤدي إلى تقليل الأرباح أو زيادة الخسائر.

كما نصت المادة رقم 179 من القانون المذكور على:
"يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها من المادة 178 كل من حرض أو اتفق أو ساعد أي ممول على التهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها.

ويفهم من نص هذه المادة أن هذه العقوبة تقع على مراقب الحسابات إذا ثبت أنه حرض أو اتفق أو ساعد الممول على التهرب من أداء الضريبة، ويلاحظ أن هذه النصوص مطاطة يسهل تأويلها لتبرئة المحاسب أو لإيقاعه في المسئولية عن أي عمل لأنه لا توجد معايير موضوعية للحكم على أنه حرض أو ساعد في التهرب.

(ج)- جرائم وردت في قانون شركات تلقى الأموال 146 لسنة 1988
لقد ورد بالمادة رقم (22)من القانون 146 لسنة 1988 الباب الثالث
"الجزاءات"... يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمداً وقائع جوهرية أو أغفل هذه الوقائع في التقارير التي يقدمها طبقاً لأحكام هذا القانون.

يتضح من نص المادة أن القانون 146 لسنة 1988 قد أوقع عقوبة على مراقب الحسابات في شركات تلقي الأموال الذي يعتمد الكذب أو الإهمال أو إغفال وقائع جوهرية في تقاريره ولكن المسألة تحتاج الى بيان الأدلة التي تثبت أنه تعمد أو أهمل أو أغفل، فهذه الأمور تحتاج إلى معايير موضوعية حتى لا يكون مراقب الحسابات تحت سلطان الجهات التي سوف توقع عليه العقوبة.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال