تعليمات تنفيذية رقم (30) لسنة 1998 بشأن
التقسيط على عدد من السنوات يجاوز عدد السنوات الضريبية
تقضي المادة (127) من القانون رقم 157 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بالفقرة الثانية بأنة اذا طرأت ظروف عامة أو خاصة تحول دون تحصيل الضريبية دفعة واحدة أو أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضربيية التى استحقت عنها الضريبة جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبة تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية.
ولقد صدر القرار الادارى رقم (202) لسنة 1998 بتفويض مدير عام الإدارة العامة للتحصيل للنظر فى طلبات التقسيط التى تقدم للمأموريات مع تطبيق الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة وعملا على سرعة البت فى هذة الطلبات مع التيسير على الممولين تقديرا لظروفهم الخاصة والعامة يلزم اتباع مايلي:
أولا:
فور تقدم الممول بطلب تقسيط الضرائب المستحقة علية على أقساط تجاوز عدد السنوات الضريبية تقوم المأمورية بقيد الطلب فى سجل خاص بطلبات التقسيط على عدد يجاوز عدد السنوات الضريبية .
ثانيا:
فور تسلم مأمور التحصيل لطلب التقسيط يقوم بدراستة واعداد المذكرة الفنية للتقسيط ويصدر القرار فى حدود عدد السنوات الضريبية ويتم أخطار الممول بالقرار مع الاشارة الى أن الطلب جارى دراستة من ناحية تطبيق الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة (127) من القانون .
ثالثا:
يعد مأمور التحصيل مذكرة بشأن طلب الممول التقسيط على عدد اقساط يجاوز عدد السنوات الضريبية ويجب أن تتضمن المذكرة البيانات الاتية:
(1) الضرائب المطلوب تقسيطها وسنوات استحقاها وتاريخ الربط وأساس الربط.
(2) امكانية الممول وقدرة على السداد.
(3) بيانات عن املاك الممول مستمدة من اقرارات الثروة.
(4) مدى انتظام الممول فى السداد فى القرارات السابق صدورها له ومدى تجاوبة مع المأمورية فى السداد.
(5) قيمة المحجوزات السابق توقيع الحجز عليها.
(6) بيان عن حجم معاملات الممول ومقدار راس مالة مستمد من الاقرارات وبيانات الخصم والإضافة.
(7) رأى المأمورية فى طلب الممول واقتراحاتها فى هذا الخصوص على ضوء الظروف العامة والخاصة للممول.
رابعا:
فور اعتماد المذكرة من رئيس المأمورية يتم رفعها إلى الإدارة العامة للتحصيل للنظر فى الموافقة على منح الممول الاستثناء الوارد بالقانون وعلى الإدارة العامة للتحصيل البت فى الطلب فى أسرع وقت وإخطار المأمورية بالرأي .
خامسا:
فور ورود رد الإدارة العامة للتحصيل يتم إعداد قرار التقسيط فى حالة الموافقة على منح الممول الاستثناء على عدد من الأقساط طبقا لما جاء بالموافقة وفى حالة عدم الموافقة يتم أخطار الممول بان الطلب الخاص بالاستثناء قد رفض ويتعين على الممول الانتظام فى الأقساط طبقا للقرارالصادر لة فى حدود عدد السنوات الضريبية .
هذا ويراعى استكمال بيانات السجل الخاص بطلبات التقسيط على عدد من السنوات يجاوز السنوات الضريبية واتخاذ مصدراً للمتابعة المستمرة لهذة القرارات وحث الممولين على سداد كافة المستحقات فى حالة زوال الأسباب العامة او الخاصة حتى لايزيد مقابل التأخير المستحق عليهم.
وعلى السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية المتابعة المستمرة لهذة القرارات والتحقق من الانتظام فى السداد طبقاً لها وأتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة عدم الانتظام فى السداد.
تحريراً فى: 13/8/1998
التقسيط على عدد من السنوات يجاوز عدد السنوات الضريبية
تقضي المادة (127) من القانون رقم 157 لسنة 81 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 بالفقرة الثانية بأنة اذا طرأت ظروف عامة أو خاصة تحول دون تحصيل الضريبية دفعة واحدة أو أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضربيية التى استحقت عنها الضريبة جاز لرئيس مصلحة الضرائب أو من ينيبة تقسيطها على مدة أطول بحيث لا تزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية.
ولقد صدر القرار الادارى رقم (202) لسنة 1998 بتفويض مدير عام الإدارة العامة للتحصيل للنظر فى طلبات التقسيط التى تقدم للمأموريات مع تطبيق الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة المذكورة وعملا على سرعة البت فى هذة الطلبات مع التيسير على الممولين تقديرا لظروفهم الخاصة والعامة يلزم اتباع مايلي:
أولا:
فور تقدم الممول بطلب تقسيط الضرائب المستحقة علية على أقساط تجاوز عدد السنوات الضريبية تقوم المأمورية بقيد الطلب فى سجل خاص بطلبات التقسيط على عدد يجاوز عدد السنوات الضريبية .
ثانيا:
فور تسلم مأمور التحصيل لطلب التقسيط يقوم بدراستة واعداد المذكرة الفنية للتقسيط ويصدر القرار فى حدود عدد السنوات الضريبية ويتم أخطار الممول بالقرار مع الاشارة الى أن الطلب جارى دراستة من ناحية تطبيق الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة (127) من القانون .
ثالثا:
يعد مأمور التحصيل مذكرة بشأن طلب الممول التقسيط على عدد اقساط يجاوز عدد السنوات الضريبية ويجب أن تتضمن المذكرة البيانات الاتية:
(1) الضرائب المطلوب تقسيطها وسنوات استحقاها وتاريخ الربط وأساس الربط.
(2) امكانية الممول وقدرة على السداد.
(3) بيانات عن املاك الممول مستمدة من اقرارات الثروة.
(4) مدى انتظام الممول فى السداد فى القرارات السابق صدورها له ومدى تجاوبة مع المأمورية فى السداد.
(5) قيمة المحجوزات السابق توقيع الحجز عليها.
(6) بيان عن حجم معاملات الممول ومقدار راس مالة مستمد من الاقرارات وبيانات الخصم والإضافة.
(7) رأى المأمورية فى طلب الممول واقتراحاتها فى هذا الخصوص على ضوء الظروف العامة والخاصة للممول.
رابعا:
فور اعتماد المذكرة من رئيس المأمورية يتم رفعها إلى الإدارة العامة للتحصيل للنظر فى الموافقة على منح الممول الاستثناء الوارد بالقانون وعلى الإدارة العامة للتحصيل البت فى الطلب فى أسرع وقت وإخطار المأمورية بالرأي .
خامسا:
فور ورود رد الإدارة العامة للتحصيل يتم إعداد قرار التقسيط فى حالة الموافقة على منح الممول الاستثناء على عدد من الأقساط طبقا لما جاء بالموافقة وفى حالة عدم الموافقة يتم أخطار الممول بان الطلب الخاص بالاستثناء قد رفض ويتعين على الممول الانتظام فى الأقساط طبقا للقرارالصادر لة فى حدود عدد السنوات الضريبية .
هذا ويراعى استكمال بيانات السجل الخاص بطلبات التقسيط على عدد من السنوات يجاوز السنوات الضريبية واتخاذ مصدراً للمتابعة المستمرة لهذة القرارات وحث الممولين على سداد كافة المستحقات فى حالة زوال الأسباب العامة او الخاصة حتى لايزيد مقابل التأخير المستحق عليهم.
وعلى السادة الموجهين الفنيين بالمناطق الضريبية المتابعة المستمرة لهذة القرارات والتحقق من الانتظام فى السداد طبقاً لها وأتخاذ الاجراءات القانونية فى حالة عدم الانتظام فى السداد.
تحريراً فى: 13/8/1998