تعليمات تنفيذية للفحص رقم (27) سنة 1988 بخصوص
الاسترداد التلقائي للمبالغ المدفوعة بالزيادة أو بناء علي طلب
الاسترداد التلقائي للمبالغ المدفوعة بالزيادة أو بناء علي طلب
يثور الخلاف في ضرورة تقديم الممول طلبا لاسترداد المبالغ المدفوعة بالزيادة بعد إخطاره بالورد والتنبيه طبقا للكتاب الدوري رقم 24 سنة 1977 في ظل القانون رقم 157 لسنة 1981.
ويحكم هذا الموضوع النصوص الآتيــة:
1 - المواد 43 فقرة 2 ، 110 فقرة 6 من القانون رقم 157 سنة 1981 ونصها:
(وعلي المصلحة أن ترد إلي الممول من تلقاء ذاتها المبالغ التي تكون قد وردت إليها بالزيادة علي الضريبة المستحقة عليه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالتنبيه بصدور الورد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري علي الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة الثلاثين يوما حتى تاريخ الرد)
2 - المادة 53 فقرة 2 والمادة 93 فقرة 2 من القانون 157 سنة 1981 ونصها:
(وعلي المصلحة أن ترد إلي الممول من تلقاء ذاتها المبالغ المحصلة طبقا لنظم الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة بالزيادة علي الضريبة المستحقة من واقع إقراره المعتمد من حاسب وذلك خلال تسعة أشهر تبدأ من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة - وإلا استحق للممول مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري علي الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعة أشهر حتى تاريخ الرد).
3 - المادة 194 من القانون ونصها:
(مقـابل للمادة 97 مكرر فقرة 3 ، 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 14 سنة 1939 مع بعض التعديلات).
(إذا تبين لمصلحة الضرائب أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق، التزمت بأداء هذه الضرائب والمبالغ خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري علي الودائع النقدية ابتداء من نهاية مدة التسعين يوما حتى تاريخ الأداء).
4 - مادة 168 من القانون رقم 157 سنة 1987 ونصها:
(تقابل المادة رقم 93 مكرر / 4 من القانون رقم 14 سنة 1939 فضلا عن نص مستحدث ورد في أخر النص).
(تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أي ضريبة يفرضها هذا القانون أو القانونان رقما 142 سنة 1944 بفرض رسم أيلولة علي التركات ، 159 سنة 1952 بفرض ضريبة علي التركات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 142 سنة 1944 بين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء).
5 - مادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 157 سنة 1981 ونصها:
(مع عدم الإخلال بحكم المادة 168 من القانون ترد مصلحة الضرائب إلي الممول من تلقاء ذاتها بموجب شيك أو أذن صرف المبالغ المحصلة بالزيادة طبقا لنظم الخصم والإضافة والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 53 من القانون وذلك خلال تسعة أشهر من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار ما لم تقم المأمورية المختصة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال هذه الفترة علي النموذج رقم (18 ضرائب، 5 ضريبة عامة).
ولقد استحدث القانون رقم 157 سنة 1981 الحـالات الآتيــــة:
1 - استرداد تلقائي من واقع التنبيه بصدور الرد:
طبقا للمواد 43 فقرة 2، 88 فقرة 2، 110 فقرة 6 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - الزم المشرع مصلحة الضرائب أن ترد إلي الممول من تلقاء ذاتها - بدون طلب - المبالغ التي سددت بالزيادة علي الضرائب المستحقة عليه من واقع التنبيه بصدور الورد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.
أي من واقع ما هو ثابت بالورد والتنبيه المخطر به الممول من قيمة الضرائب المستحقة عليه وقيمة المبالغ المسددة بالزيادة. وفـي حدود المبالغ المسددة بالزيادة التي أخطر بها الممول بالورد والتنبيه (مع مراعاة التعليمات التنفيذية رقم 6 لسنة 1987، 9 لسنة 1988 ).
بخصوص ضرورة تصفية الأوراد قبل تصديرها تقيد المبالغ التي سددت لحساب الممول عن نفس الضريبة بنظام الخصم والإضافة أو ضريبة الإقرار أو المبالغ التي سددت باللجنة الداخلية وخصمها من الضريبة المستحقة بالورد).
ويرفق مع أوراق الإسترداد صورة من الوارد والتنبيه معتمدة من رئيس المأمورية (تحل محل طلب الاسترداد).
2 - استرداد تلقائي من واقع إقرار معتمد من محاسب:
(عن نشاط تجاري إقرار أو شركات أشخاص، نشاط مهن حرة).
طبقا للمواد 53 فقرة 2 ، 93 فقرة 2 من القانون رقم 157 سنة 1981 والمادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون:
الزم المشرع مصلحة الضرائب أن ترد إلي الممول من تلقاء ذاتها ( بدون طلب).
المبالغ التي سددت بالزيادة عن الضريبة المستحقة من واقع إقرار الممول المعتمد من محاسب، ما لم تقم المأمورية المختصة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة خلال فترة تسعة أشهر من نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار.
ويرفق مع أوراق الاسترداد ملخص إقرار الممول معتمد من رئيس المأمورية مبين به:
أ ) صافي الربح من واقع الإقرار.
ب) مقدار الضريبة من واقع الإقرار.
ج) المسدد لحساب الإقرار والمسدد بالزيادة.
د) في حالة شركات الأشخاص يحدد ما يخص كل شريك من المسدد بالزيادة.
ويعتمد ملخص الإقرار بديل عن طلب الممول بالاسترداد.
الاسترداد بناء علي طلب الممول:
إذا لم يكن الورد والتنبيه المخطر به الممول ثابت فيه قيمة المبالغ المسددة بالزيادة كلها أو بعضها ، وتبين للمصلحة أحقية الممول في استردادها، التزمت المصلحة بأداء المسدد بالزيادة خلال تسعين يوما من تاريخ طلب الاسترداد المقدم من الممول بعد إخطاره بالورد والتنبيه.
ويجب عند بحث حالات الاسترداد مراعاة الآتــي:
أولاً: فيما عدا الاسترداد التلقائي من واقع الإقرار المعتمد من محاسب طبقا للمواد 53 فقرة 2 ، 93 فقرة 2 لا يرد المسدد بالزيادة عن ضريبة الإقرار لحين الانتهاء من المحاسبة وتحديد الضريبة المستحقة من واقع الورد والتنبيه الذي يصدر عن السنة .
ثانيا : جميع حالات الاسترداد التلقائي (بدون طلب) أو بناء علي طلب الممول يراعي فيها حكم المادة 168 من القانون رقم 157 سنة 1981 بإجراء المقاصة بقوة القانون (بدون طلب) بين ما هو مستحق للممول بالزيادة ولم يسقط بالتقادم وبين ما هو مستحق للمصلحة وواجب الأداء في تاريخ تلاقي الدينين مع توافر شروط المقاصة طبقا للتعليمات التفسيرية رقم (1) سنة 1956. والتعليمات التفسيرية رقم (3) الصادرة في 3 ديسمبر 1979).
1 - أن يكون الدينان بين طرفين كل منهما دائن ومدين.
2 - أن يكون الدينان خاليين من النزاع ومستحقي الأداء.
3 - أن يكون الدينان صالحين للمطالبة بهما قضاء.
وتقع المقاصة في تاريخ الدينان (وليس تاريخ تقديم الطلب).
وأن يكون الدين الذي يراد المقاصة به واجب الأداء ولم يسقط بالتقادم وقت تلاقي الدينان.
ثالثا: يراعي أحكام الكتاب الدوري رقم 33 المعدل بالكتاب الدوري رقم 24 لسنة 77 الصادر في 21 ديسمبر 1985 المعدل للكتاب الدوري رقم 24 لسنة 1977 بشأن عدم استيفاء علم الخبر وجملة اليوم بسبب حفظ السجلات الحسابية أو إتلافها أو ضياعها والإجراءات الواجب اتباعها.
رابعا : التعليمات التنفيذية رقم (21) سنة 1988 بخصوص إرسال شيكات الاسترداد بالبريد داخل مظروف موصى عليه أو تسليم لأصحاب الشأن أنفسهم أو الوكيل عنهم من غير العاملين بالمصلحة في حالة حضورهم.
خامسا : ينشأ سجل لحالات الاسترداد التلقائي بناء علي الورد والتنبيه أو بناء علي المادة 53 ، 93 من القانون رقم 157 سنة 1981 لمتابعة الإجراءات خلال المواعيد المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلي سجل طلبات الاسترداد، وحتى لا تتحمل المصلحة بغرامات التأخير عن الفترة من نهاية المواعيد المذكورة إلي تاريخ الرد.
وسوف يتحمل الموظف المتسبب في التأخير - غرامة التأخير التي تستحق للممولين نتيجة لذلك. بالإضافة إلي الجزاء الإداري.
سادسا : توجه المصلحة نظر جميع العاملين بالمأموريات إلي مراعاة هذه التعليمات بكل دقة.
تحريرا في: 31/5/1988م