الرسوم الواجب سدادها للتأشير بالحجز علي السفن ومراكب الصيـد.. سلفة من الأمانة العامة للمنطقة لمقابلة سداد رسوم القيد في سجل السفن للحجز الموقع بمعرفتها

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (25) لسنة 2000 بشأن
الرسوم الواجب سدادها للتأشير بالحجز علي السفن ومراكب الصيـد
صدر القانون 80 لسنة 1980 في شأن الرسوم البحرية متضمنا فرض رسم قدره عشرون جنيها لكل سفينة مسجلة، عشرة جنيهات لكل سفينة مقيدة وذلك مقابل التأشير في سجل السفن أو في شهادات التسجيل بقيد رهن أو حجز علي السفينة يلتزم بسداده طالب القيد وتتولى الإدارة العامة للتفتيش البحري بالموانئ والمنائر تحصيل هذه الرسوم.
ومن منطلق الحرص علي حقوق الخزانة العامة ننبه إلي مراعاة ما يلي:
أولا: عند استحقاق الضرائب الواجبة الأداء علي السفينة أو مركب الصيد أو اللنش البحري أو اى وحدة بحرية وعند قيام المأمورية المختصة بتوقيع الحجز الإداري علي هذه الوحدات البحرية يتعين إتباع الآتـي:
* يبدأ الحجز بالتنبيه الرسمي علي المدين بالدفع ويجب أن يكون التنبيه لمالك الوحدة البحرية ويجوز إعلان التنبيه إلى ربان الوحدة البحرية حيث أن دين الضريبة من الديون الممتازة.
* يتوجه مندوب الحجز وبصحبته شاهدان بعد مضي أربع وعشرون ساعة من التنبيه الرسمي بالدفع ويحرر محضراً بالحجز علي السفينة ومشتملاتها ويحدد موعداً للبيع كالحجز المنقول، ويتم تسليم صورة محضر الحجز لمالك السفينة أو ربانها ويكلفه بالحضور لمقر المأمورية لسداد الضريبة المستحقة.
* يتعين علي المأمورية قيد محضر الحجز في سجل السفينة ويترتب علي هذا الحجز منع المدين المحجوز عليه من التصرف في السفينة حيث أنه لا يجوز التصرف في السفينة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن وأي تصرف في السفينة بعد الحجز عليها لا يحتج به في دعوي الاستحقاق.
ثانيا: تحصل المأموريات على سلفة من الأمانة العامة للمنطقة لمقابلة سداد رسوم القيد في سجل السفن للحجز الموقع بمعرفتها بواقع عشرون جنيها للسفينة المسجلة وعشرة جنيهات للسفينة المقيدة .  
وعلي المأمورية سداد الرسم المقرر وتسليم صورة من محضر الحجز إلى الإدارة المركزية للتفتيش البحري بمصلحة المواني والمنائر للتأشير بسجل السفن بما يفيد وقوع حجز المأمورية لحفظ حق المصلحة وعدم الموافقة علي بيع السفينة أو نقل ترخيصها قبل الرجوع للمأمورية.
ثالثا: ينشأ بالمأمورية سجل يقيد به الرسوم المسددة ورقم مستند السداد وبيانات عن ملف السفينة والضرائب المستحقة وميعاد البيع المحدد وذلك للرجوع إليه عند الحاجة ومراعاة تحصيل هذه الرسوم مع مصروفات الحجز عند رفعه وسداد الضريبة المستحقة  ، ويراعي عند التحصيل الجزئي مراعاة تحصيل رسوم التسجيل من أول دفعة سداد والتأشير بالسجل بما يفيد ذلك مع تسجيل رقم مستند تحصيل رسوم التسجيل.
يعمـل بهـذه التعليمات من تاريخ صدورهـا.                
تحريرا في : 26/4/2000
أحدث أقدم

نموذج الاتصال