مواعيد الحجز والبيع الإداري.. في حالة الضرورة يجوز التنفيذ في غير مواعيده بإذن كتابي من رئيس المامورية وذلك بالتطبيق للتعديل الوارد بقانون المرافعات المدنية والتجارية

تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم (15) لسنة 2000 بشان
مواعيد الحجز والبيع الإداري
سبق أن أصدرت المصلحة تعليماتها الصادرة في 11/4/1955 والتي تقضي بعدم جواز توقيع الحجز او البيع قبل الساعة السابعة صباحا ولابعد الساعة الخامسة مساء ولا في ايام العطلة الرسمية الا في حالات الضرورة وباذن كتابي من قاضي الامور الوقتية.
وحيث صدر القانون 18 لسنة 1999 بتعديل نص المادة السابعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية لتكون علي النحو التالي:
"لايجوز اجراء أي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولابعد الساعة الثامنة مساء ولا في ايام العطلة الرسمية الا في حالات الضرورة وباذن كتابي من قاضي الامور الوقتية"
لذلك توجه المصلحة نظر الماموريات الي مراعاة امتداد مواعيد  التنفيذ بالحجز او البيع الاداري او الاعلان من الساعة السابعة صباحا وحتي الثامنة مساء فيما عدا ايام العطلة الرسمية وفي حالة الضرورة يجوز التنفيذ في غير هذه المواعيد باذن كتابي من رئيس المامورية وذلك بالتطبيق للتعديل الوارد بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
يعمل بهذه التعليمات من تاريخه ويلغي كل مايخالفها.
تحريرا في: 5/2/2000
أحدث أقدم

نموذج الاتصال