تعليمات تنفيذية رقم (28) لسنة 1998 بشـأن
الشيكات والمتحصلات المحصلة تحت حساب الضريبة
تكرر فى الآونة الأخيرة قيام بعض المأموريات بقبول شيكات ومتحصلات واردة تحت حساب الضريبة تخص ممولين لا يتبعونها جغرافياً، ونظراً لأن ذلك يترتب عليه آثار سلبية كثيرة تنبه المصلحة مشدداً على ما يلى:
أولاً: يمتنع على المأموريات إدخال أى متحصلات فى حصيلتها تخص ممولين غير تابعين لها وتعد هذه مخالفة مالية لتضمن حصيلة المأمورية مبالغ لا تخصها .
ثانياً: فى حالة ورود شيكات جزء منها يخص المأمورية وجزء يخص مأمورية أو مأموريات أخرى فيلزم فور تحصيل قيمة الشيك استكمال إجراءات التسوية الحسابية لكل مأمورية بنصيبها فى الشيك ويستبعد من حصيلة المأمورية التى قامت بالتحصيل لحسابها وأى تأخير فى هذا الإجراء يعد مخالفة مالية تستلزم المساءلة.
ثالثاً: فى حالة ورود شيكات بأسماء ممولين غير معلوم المأمورية التابعين لها وليس من بينهم أى ممول تابع للمأمورية يتم فوراً إرسال الشيك والنماذج إلى الحسابات المركزية بالمصلحة حيث تتولى الحسابات المركزية إدخال الشيك فى حصيلة المصلحة وترسل النماذج وأسماء الممولين إلى الإدارة العامة لتجميع البيانات بالمصلحة حيث تتولى التحقق من المأموريات التابع لها كل ممول وفصل النماذج الخاصة به وإرسالها إليها، وتتولى بعد ذلك كل مأمورية إخطار الحسابات المركزية بالمصلحة لإجراء التسوية الحسابية بنصيبها فى الشيك ويتعين على الحسابات المركزية عمل التسوية اللازمة بمجرد طلب المأمورية.
رابعاً: يتعين على السادة الموجهين الإداريين التحقق من أن الشيكات التى أضيفت لحصيلة كل مأمورية تخص مموليها وتنفيذ هذه التعليمات بكل دقة مع مراقبة هذه الأعمال ومساءلة كل من يتسبب فى إضافة حصيلة لمأمورية لا تخصها.
خامساً: على السادة رؤساء المناطق قبل اعتماد الإثابة التحقق من أن كل مأمورية ملتزمة بهذه التعليمات، ولا تدخل فى حصيلتها أى مبالغ تخص مأموريات أخرى.
تحريراً فى : 9/6/1998
الشيكات والمتحصلات المحصلة تحت حساب الضريبة
تكرر فى الآونة الأخيرة قيام بعض المأموريات بقبول شيكات ومتحصلات واردة تحت حساب الضريبة تخص ممولين لا يتبعونها جغرافياً، ونظراً لأن ذلك يترتب عليه آثار سلبية كثيرة تنبه المصلحة مشدداً على ما يلى:
أولاً: يمتنع على المأموريات إدخال أى متحصلات فى حصيلتها تخص ممولين غير تابعين لها وتعد هذه مخالفة مالية لتضمن حصيلة المأمورية مبالغ لا تخصها .
ثانياً: فى حالة ورود شيكات جزء منها يخص المأمورية وجزء يخص مأمورية أو مأموريات أخرى فيلزم فور تحصيل قيمة الشيك استكمال إجراءات التسوية الحسابية لكل مأمورية بنصيبها فى الشيك ويستبعد من حصيلة المأمورية التى قامت بالتحصيل لحسابها وأى تأخير فى هذا الإجراء يعد مخالفة مالية تستلزم المساءلة.
ثالثاً: فى حالة ورود شيكات بأسماء ممولين غير معلوم المأمورية التابعين لها وليس من بينهم أى ممول تابع للمأمورية يتم فوراً إرسال الشيك والنماذج إلى الحسابات المركزية بالمصلحة حيث تتولى الحسابات المركزية إدخال الشيك فى حصيلة المصلحة وترسل النماذج وأسماء الممولين إلى الإدارة العامة لتجميع البيانات بالمصلحة حيث تتولى التحقق من المأموريات التابع لها كل ممول وفصل النماذج الخاصة به وإرسالها إليها، وتتولى بعد ذلك كل مأمورية إخطار الحسابات المركزية بالمصلحة لإجراء التسوية الحسابية بنصيبها فى الشيك ويتعين على الحسابات المركزية عمل التسوية اللازمة بمجرد طلب المأمورية.
رابعاً: يتعين على السادة الموجهين الإداريين التحقق من أن الشيكات التى أضيفت لحصيلة كل مأمورية تخص مموليها وتنفيذ هذه التعليمات بكل دقة مع مراقبة هذه الأعمال ومساءلة كل من يتسبب فى إضافة حصيلة لمأمورية لا تخصها.
خامساً: على السادة رؤساء المناطق قبل اعتماد الإثابة التحقق من أن كل مأمورية ملتزمة بهذه التعليمات، ولا تدخل فى حصيلتها أى مبالغ تخص مأموريات أخرى.
تحريراً فى : 9/6/1998