اختصاص شعبة الفحص بإبداء الرأي فى قرارات لجان الطعن

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (2) لسنة 1998 بشأن
اختصاص شعبة الفحص بإبداء الرأي فى قرارات لجان الطعن
نظراً لما أثير مؤخراً فى بعض المأموريات بين كل من شعبتى الفحص والقضايا بشأن الشعبه المناط بها أبداء الرأى فى قرارات لجان الطعن.
وتنفيذاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 1995 وفى مجموعة التعليمات التنظيمية الصادره من المصلحه حتى 1996 ولموافقة السيد الأستاذ / رئيس المصلحه فى هذا الشان.
فإن دراسة قرارات لجان الطعن وأبداء الرأى فيها يكون من أختصاص شعبة الفحص على ان تقوم هذه الشعبه بانجاز ذلك فى موعد غايته أسبوعين من تاريخ تسلمها لهذه القرارات مع مراعاه تاريخ صدور هذه القرارات ومواعيد الطعن عليها حتى تتاح الفرصه لشعبة القضايا لأعاده دراسة هذه القرارات عند الطعن عليها.
ويتعين على كافة المأموريات الألتزام بما ورد فى هذه التعليمات.
وعلى كافه جهات الاختصاص متابعه تنفيذ الماموريات لما ورد فى هذه التعليمات.
تحريرا فى: 1 / 1 / 1998
أحدث أقدم

نموذج الاتصال