إلغاء العمل بالتعليمات التنفيذية والعودة إلي نظام الحجز القديم.. إلغاء العمل بنظام الشعب الثلاثة: الحساب الجاري، التحصيل المكتبي، التنفيذ الجبري

تعليمات تنفيذية رقم (21) 1996
بإلغاء العمل بالتعليمات
التنفيذية رقم (5) لسنة 1982 المعدلة بالتعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 1988 والعودة إلي نظام الحجز القديم
رغبة من المصلحة في تطوير أسلوب العمل في شعب الحجز والتحصيل بالمأموريات بما يكفل السرعة والفعالية ويضمن الإجهاز علي أرصدة المتأخرات وسرعة تحصيل المستحقات مع تبسيط الإجراءات والعمل علي ضبط حسابات الممولين تدعيما للثقة بين المصلحة ومموليها – وتلافيا للصعوبات والمشاكل التي أظهرها التطبيق العملي لأسلوب التحصيل في ظل التعليمات التنفيذية رقم 5 لسنة 1983 والمستبدلة بالتعليمات رقم 3 لسنة 1988 الصادرة في 2/2/1988 والمتمثلة في صعوبة الوصول إلي تحيد مركز ضريبي سليم للممول في ظل تعدد بطاقات الحساب الجاري لكل ممول بتعدد الأوراد والتنبيهات الصادرة له وكذلك تعدد الحسابات للممول الواحد حيث تقضي هذه التعليمات بإصدار حساب متأخرات وأمر حجز كلما صدر الممول ورد وتنبيه جديد .
لذلك رأت المصلحة إلغاء العمل بالتعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 1988 والعودة إلي نظام الحجز القديم والذي كان سائدا قبل صدور التعليمات المشار إليها والاعتماد أساسا علي ملف الحجز (التحصيل) الذي يحتوي علي جميع الأوراق والنماذج الخاصة بالممول ومرفق به جميع الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الممول والذي بموجبه يتثني الوصول إلي تسوية سليمة لحساب الممول وبالسرعة الواجبة .
وفي سبيل تنفيذ ذلك يتعين إجراء الآتي:
(1) إلغاء العمل بنظام الشعب الثلاثة (الحساب الجاري - التحصيل المكتبي - التنفيذ الجبري).
(2) يتم تقسيم العمل بشعب الحجز والتحصيل بالمأموريات وفقا للتقسيم المعمول به في شعبة الفحص وطبقا لحجم العمل بالمأمورية كأن يكون هناك شعبتين أو أكثر (شعبة الحجز الأولي - شعب الحجز الثانية) ويتم توزيع ملفات التحصيل علي مأموري التحصيل بالمأمورية بحيث يتولى المأمور الواحد جميع الإجراءات الخاصة بالممول من تسوية رصيده - إلي إصدار قرار التقسيط ومتابعة سداد  الأقساط التي توقيع الحجوز التنفيذية بأنواعها حجز ما للمدين لدي الغير - حجز منقول - حجز عقاري ... الخ حســــب الأحوال.
(3) إعادة إرفاق كافة الأوراق الخاصة بالممولين والموجودة الآن في الشعب الثلاثة في شكل ربط وحزم المتمثلة في بطاقات الحساب الجاري وأوراد والتنبيهات وحسابات المتأخرات وأوامر الحجز وقسائم السداد وصور الحجوز التنفيذية بأنواعها وغيرها من الأوراق والنماذج المتعلقة بالممول في ملف الحجز الخاص به.
(4) بعد إتمام الإرفاق بملف الحجز يتعين علي كل مأمور في دائرة اختصاصه القيام بتسوية شاملة لملف الممول ثم ينقل رصيد التسوية في بطاقة الحساب الجاري في أول سطر بالبطاقة.
(5) يتم فتح بطاقة حساب جاري واحدة لكل ممول تبدأ برصيد التسوية أو بالضريبة المستحقة الواجبة الأداء من واقع ما يصدر من أوراد وتنبيهات في حالة الممول المستجد ويتم القيد بها أولا بأول وفق الترتيب الزمني لما يستحق عليه من واقع الأوراد والتنبيهات (نموذج 3، 4) أو وفق ما يقوم بسدادة من واقع قسائم السداد بطريقة منتظمة وبحيث تعد البطاقة من مركز ضريبي سليم للممول . ويتم حفظها في شانونات خاصة بها ويقوم بالقيد بها كاتب الحجز تحت إشراف مأمور الحجز.
(6) رغبة في دفع عجلة الحصيلة وتدعيما للثقة بين الممولين والمصلحة وبهدف استمرار تدفق التنبيهات من شعب الفحص إلي شعب التحصيل دون إعاقة ولضمان تصفيتها وتصديرها إلي الممولين علي وجه السرعة - يتم تسليم التنبيهات بمعرفة شعب الفحص إلي شعب التحصيل في نهاية كل أسبوع وذلك من واقع حوافظ يوضح فيها أسم المستلم وتاريخ الاستلام وتسليم صورتها لكل من مدير الفحص ومدير التحصيل.
(7) يتم توزيع الأوراد والتنبيهات (نماذج 3، 4 ضرائب) علي مأموري التحصيل كل في اختصاصه الذي يقوم بتصفية التنبيهات بكل دقة واستيفاء بياناتها بخصم المسدد عن طريق الخصم والإضافة والســداد من واقع الإقرارات والدفعات المسددة من الممول لحساب سنوات الربط وقيدها في سجل (1) حجز وتسليمها لكاتب الصادر علي صوره حافظة التنبيهات أولا بِأول دون تأخير خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلامها ومتابعة تصديرها فورا.
(8) إلغاء العمل بالسجلات المستخدمة في ظل التعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 1988 مثل سجل متابعة حسابات المتأخرات وأمر الحجز وسجل الحسابات المعلقة حيث أصبح عديما الجدوى بعد العودة إلي ملف التحصيل.
(9) إلغاء العمل بالنماذج المستخدمة حاليا مثل حساب المتأخرات وأمر الحجز.
(10) تبعا لذلك يلغي العمل بمعدلات الأداء المعمول بها حاليا في ظل نظام الشعب الثلاثة ويتحدد معدل الأداء الجديد علي النحو التالي:
يحدد معدل الأداء الشهري لمأموري التحصيل بإجراء تسوية لعدد 120 ملف تنتهي بإخطار الممول برصيد التسوية علي نموذج 9 حجز تنظيم.
وتتم معادلة الأعمال الأخرى علي النحو التالي:
- الحجـــز تحـــت يـد الغيــــــر        =       1   ملـــف
- إصـــدار قـــرار تقسيـــــــط         =    1.5   ملـــف
- الســـــــــاد بالكامـــــــل          = 1.25    ملـــف
- عــد 3 رفـــع حجـــز للمـلف ككل     =      1    ملـــف
- متابعة التقسيط وانتهائه باتخاذ إجراءات الحجز    =      2    ملـــف
- إنجاز مقاصة خارجية (التي تتم عن طريق الوحدة الحسابية) =   1.5    ملـــف
- حجــز منقـــ,ل بكافة المستحقـات علي الممول   =      1    ملـــف
- إنهـاء ملف بالحجز التنفيذي أو التحفظي علي العقار  =    2  ملـــف
- إنهاء ملف بالحجز التحفظي علي المنقول أو تحت يد الغير  =   1   ملـــف
- إنجـــاز ملف إسقـــــــــــاط    =  3   ملـــف
الحجز والتحصيل بمأموريتي الشركات المساهمة بالقاهرة والإسكندرية:
- تخفيض معدل الأداء الشهري السابق إيضاحه بنسبة 25 % فيما يتعلق بأعمال شعبة الحجز التجاري فقط.
- المنشآت الخاضعة لقانــون الاستثمـار - فأنه نظـرا للطبيعة الخاصة للقانون  المذكور فترفع معدلات الأداء - الشهري لمأمور التحصيل إلي 140 ملف.
- يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من 1/8/1996 م. ويلغي كل ما يخالف ذلك.
صدر في: 27/7/1996.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال