تعليمات تنفيذية للفحص رقم (3) لسنة 1988
بشأن تعيين احتياطي للخزينة بكل مأمورية
لاحظت المصلحة - بناء علي شكاوي مقدمة من بعض الممولين أن احتياطي الخزينة بالمأمورية لا يتواجد في نفس الوقت الذي لا يتواجد فيه صراف الخزينة الأصلي الأمر الذي يؤدي إلي عدم قبول المأمورية لأية متحصلات ما يؤثر علي الحصيلة العامة للمأمورية وبالتالي الحصيلة العامة للمصلحة.
لذلك توجه المصلحة نظر جميع المأموريات إلي ضرورة تواجد احتياطي الخزينة العامة في حالة عدم وجود الصراف الأصلي لها.
وفي حالة غياب الاحتياطي والصراف الأصلي - يقوم أحد مندوبي الحجز بالمأمورية بقبول المتحصلات التي ترد إلي المأمورية في ذلك الوقت حتى لا يتعطل قبول المتحصلات الواردة للمأمورية.
تحريرا في: 30/1/1988م.
بشأن تعيين احتياطي للخزينة بكل مأمورية
لاحظت المصلحة - بناء علي شكاوي مقدمة من بعض الممولين أن احتياطي الخزينة بالمأمورية لا يتواجد في نفس الوقت الذي لا يتواجد فيه صراف الخزينة الأصلي الأمر الذي يؤدي إلي عدم قبول المأمورية لأية متحصلات ما يؤثر علي الحصيلة العامة للمأمورية وبالتالي الحصيلة العامة للمصلحة.
لذلك توجه المصلحة نظر جميع المأموريات إلي ضرورة تواجد احتياطي الخزينة العامة في حالة عدم وجود الصراف الأصلي لها.
وفي حالة غياب الاحتياطي والصراف الأصلي - يقوم أحد مندوبي الحجز بالمأمورية بقبول المتحصلات التي ترد إلي المأمورية في ذلك الوقت حتى لا يتعطل قبول المتحصلات الواردة للمأمورية.
تحريرا في: 30/1/1988م.