أسباب سقوط حق الشفعة.. تنازل الشفيع صراحة بعد ثبوت حقه فيها أو بيع حصته التي يشفع بها أو شراء الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها أو استأجرها منه



يشترط للأخذ بالشفعة عدة شروط يجب توافرها في الشفيع وهي:
1- أن يكون الشفيع مالكا للجزء الذي يشفع به.
2- أن تكون ملكيته على الشياع.
ومن جهة أخرى رأينا أن لا شفعة إلا إذا تمت المطالبة بها داخل الأجل القانوني، وبمفهوم المخالفة فإن حق الشفيع في الشفعة يسقط إذا انعدم شرط من شروطها بأن لم يتوفر سبب الأخذ بها.
وتجدر الإشارة أن المشرع المغربي في ظهير 2 يونيو 1915 لم يخصص نص خاص يبين الحالات التي تسقط فيها الشفعة على عكس بعض التشريعات الحديثة  التي بينت حالات سقوط الشفعة، إلا أن مشرع مشروع قانون 19.01 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ينص في المادة 178 منه على: " يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة:
- إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن يحصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه فيها.
- إذا اشترى الحصة التي باعها شريكه من مشتريها أو قاسمه فيها، أو استأجرها منه.
- إذا باع حصته التي يشفع بها، ولو كان لا يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله."
من خلال هذه المادة ومن خلال ما سبق دراسته حول شروط الشفعة فإن الحالات التي تسقط فيها الشفعة هي:
1- شراء الحصة المشاعة أو مساومة المشتري عنها أو استئجارها أو الاتفاق على المساومة.
2- تفويت الشريك لحصته التي يشفع بها قبل بيع شريكه.
3- قسمة المال المشاع.
4- ممارسة الشفعة خارج الآجال القانونية.
5- تنازل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة.


مواضيع قد تفيدك: