تفويت الشريك لحصته قبل البيع.. سقوط حق الشفيع بخروج الملك من يده قبل البيع ويتعين على طالب الشفعة أن تكون ملكيته سابقة على ملكية المشفوع منه



إذا لم يكن الشفيع مالكا للجزء الشائع في العقار الذي تم تفويت حصة شائعة منه إلى الغير فلا شفعة، إذ يسقط حق الشفيع بخروج الملك من يده قبل البيع، حيث يفقد صفة الشريك ولا يمكنه التذرع بأنه كان شريكا فيما قبل وإنما أصبح أجنبيا عن باقي الشركاء خاصة وأنه يتعين على طالب الشفعة أن تكون ملكيته سابقة على ملكية المشفوع منه.
وبما أن الأمر يتعلق بعقار محفظ أو بحق عيني قابل للتداول لذاته فان الملكية التي يعتد بها لطلب الشفعة هي التي تثبت عن طريق تسجيل الجزء الشائع بالسجل العقاري، وذلك تطبيقا للفصلين 66 و 67 من ظهير التحفيظ العقاري، وهذا ما عبر عنه المجلس الأعلى بقوله: " لا تثبت لطالب الشفعة صفة الشريك الذي يستحقها إلا إذا كان عقد تملكه مقيدا بالسجل العقاري قبل عقد تملك المطلوب منه الشفعة ، إذا كان تقييد شراء الطالب قد تم في تاريخ لاحق لتقييد شراء المطلوب فلا حق للأول في المطالبة بالشفعة، ولو كان تاريخ عقد شرائه سابقا على تاريخ عقد شراء المطلوب."
وهكذا فإن ظهير 19 رجب يساوي بين عدم توفر الشفيع على جزء شائع بالملك الموجود على الشياع وبين من لم يقدم على تقييد شرائه بالرسم العقاري في المنع من تمكينهما من الشفعة.
أما بالنسبة للعقار العادي أو الذي في طور التحفيظ وكذا بالنسبة للمنقول فإن تفويت الشريك لحصته فبل طلب الشفعة يترتب عليه سقوط حقه في شفعة الحصة الشائعة التي آلت  للمالك الجديد.إلا أن الأمر يقتضي التمييز بين حالتين:
 حالة تفويت الشريك لحصته قبل علمه ببيع شريكه، وحالة تفويته لتلك الحصة بعد أن يعلم بانتقال حصة شريكه إلى مالك جديد=
= ففي الحالة الأولى: فإن حق الشفيع في الشفعة لا يسقط.أما الحالة الثانية : التي يقوم فيها الشريك بتفويت حصته بعد علمه بانتقال حصة شريكه للغير بمعاوضة، فلا حق له في الشفعة إلا أن حقه لا يسقط إذا ما قام فقط بتفويت جزء من حصته بعد علمه بما قام به شريكه من تفويت حصته بمعاوضة لمالك جديد.


مواضيع قد تفيدك: