شراء الحصة المشاعة أو مساومة المشتري عنها.. قيام أحد الشركاء على الشياع ببيع حصته لأجنبي وثبوت الحق للشريك الشفيع في أخذ الشيء المشفوع عن طريق الشفعة



قد يحصل أن يقوم أحد الشركاء على الشياع  ببيع حصته لأجنبي، ويثبت الحق للشريك الشفيع في أخذ الشيء المشفوع عن طريق الشفعة بعد أن تجتمع فيه شروط الأخذ بالشفعة، ورغم ذلك يقوم بشراء الحصة المبيعة من المشتري، فإن تصرف من هذا القبيل ليس له إلا معنى واحد وهو أن هذا الشريك لا يرغب في الشفعة فيسقط حقه فيها تبعا لذلك. وهو ما عبر عنه البعض  عند الحديث عن أسباب سقوط الشفعة ".. وأخرى في الإسقاط شراؤه منه الحصة المذكورة". أي شراء الشفيع الحصة الشائعة من المشتري.
وليس من حق الشفيع الحصة أن يمتنع عن أداء الثمن بحجة أن المبلغ المطلوب منه من طرف المشتري يفوق الثمن الذي اشترى به هذا الأخير الحصة الشائعة وان من حقه أخذها بالشفعة لأنه بالاتفاق مع المشتري على الثمن وما يصاحبه ذلك الاتفاق من مفاوضات حول الثمن، كل ذلك يؤدي إلى إسقاط حقه في الشفعة، كما ليس له أن يدفع بجهله حول ما إذا كان له الحق في ما يسمى بالشفعة.
كما أن مجرد مساومة الشريك الجديد على بيع هذه الحصة يسقط حقه في شفعتها، أما إذا عرض عليه ثمنا أعلى مما اشتراها به فإن الشفعة لا تسقط بذلك ما دام لم ينعقد بينهما بيع، لأن الشفيع قد يحتج بأنه ساومه لعله يرضى ببيعها بأقل مما اشتراها به، ولكن يمكن لهذا المشتري أن يطلب توجيه اليمين على الشفيع على أنه لم يتنازل عن حقه في الشفعة عندما ساومه على بيع الحصة له، وأنه بقي محتفظا بحقه ذاك ليلجأ إليه إذا فشلت المساومة.


مواضيع قد تفيدك: