لقد أكدت النصوص القانونية بعمليات الإشهار علي ضرورة التأكد من العناصر التي تحدد هوية أطراف العقد أو القرار الموضوع للإشهار في هذا السياق فقد نصت المادة 22 من الأمر 75 /74 علي ضرورة قيام المحافظ بالتحقيق من هوية الأطراف وأهليتهم من خلال مسائل الإثبات الممكنة.
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعية:
ويجب أن يتضمن العقد الموضوع للإشهار علي ألقاب الأسماء وموطن وتاريخ ومكان الولادة ومهنة الأطراف وعند الإقتضاء إسم زوجاتهم عاما إذا تعلق الأمر بشهادة توثيقية فيجب علي العون المكلف بالفحص التأكد في مثل هذه الحالات من الحالة المدنية بالنسبة للمتوفي وبالنسبة لكل وريث أو موصي و ذلك حسب المادة 62 من المرسوم 93/123.
ولا يكفي وجود هذه العناصر بل علي العون المكلف بعملية الفحص أن يتأكد أيضا من عناصر الهوية والأهلية مصادقة عليها من الجهة المختصة كما يجب التأكد من أن محرر العقد قد صادق على هوية الأطراف.
وبالنسبة لبعض العقود مثل العقود الإدارية المتضمنة التنازل عن عقار لفائدة الأشخاص الطبعيين فيجب هنا التأكد من إمضاءات الأطراف هذا بالإضافة إلى التأكد من هوية الأطراف فيجب أيضا التأكد من أهلية الأطراف في التصرف وخاصة في بعض التصرفات القانونية مثل الهبة أو البيع فهنا فإن العون المكلف بالفحص يجب أن يتأكد من توفر الأهلية مثل وجود السن القانوني للتصرف وذلك للتصرف بين الصبي والقاصر والراشد وكذلك يجب عليه التأكد كون الأطراف غير مصابين بعته أو سفة أو جنون أو إكراه ونتأكد من ذلك من خلال شهادات محررة على كمال أهلية التصرف.
2- بالنسبة للأشخاص الإعتبارية:
لقد نصت المادة 63 من المرسوم 76/63علي العناصر الأساسية التي تحدد هوية الأشخاص الإعتبارية وهذه العناصر هي:
- بالنسبة للشركات:
التسمية - شكلها القانوني. مقرها الرئيسي الترقيم في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية.
- بالنسبة للجمعيات:
تسميتها- مقرها مكان وتاريخ التصريح بها.
- بالنسبة للنقابات:
تسميتها - مقرها الرئيسي.
تاريخ الإيداع ومكانه القانوني الأساسي للنقابة.
تاريخ الإيداع ومكانه القانوني الأساسي للنقابة.