الحكم القاضي بقسمة مال مشاع لنقل الملكية العقارية:
لقد نصت المادة 727 من القانون المدني: (تجري القسمة بطريق الإقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المقرر).
حيث أن في هذا الصدد يجب لفت إنتباه السادة المحافظين العقارين أنه في حالة إشهار عقد يتضمن إيداع حكم قضائي نهائي قضي بقسمة عقار بين ملاك كانوا شركاء مشتاعين ويتقدم أمام المحافظة العقارية أحد المتقاسمين فقط. طالب إشهار حقه دون باقي الشركاء الآخرين: فإنه لا يجوز للمحافظ العقاري رفض عملية الإشهار بحجة عدم إمكانية الإشهار الجزئي ويلزم محرر العقد بإشهار كافة الحقوق المنصوص عليها في الحكم القضائي إذ يمكن شهر حق الشريك الطالب فقط بينما يخص الحصة التي آلت إليه بموجب عملية القسمة من دون التزامه بدفع الرسم علي قيمة كامل العقار موضوع القسمة، وعلي المحافظ العقاري القيام بأحد الإجرائيين حسب الحالة إما إنشاء بطاقة عقارية جديدة تتعلق بالوحدة العقارية الناتجة عن القسمة يؤشر إسم صاحب الحق عليها.
لقد نصت المادة 727 من القانون المدني: (تجري القسمة بطريق الإقتراع وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المقرر).
حيث أن في هذا الصدد يجب لفت إنتباه السادة المحافظين العقارين أنه في حالة إشهار عقد يتضمن إيداع حكم قضائي نهائي قضي بقسمة عقار بين ملاك كانوا شركاء مشتاعين ويتقدم أمام المحافظة العقارية أحد المتقاسمين فقط. طالب إشهار حقه دون باقي الشركاء الآخرين: فإنه لا يجوز للمحافظ العقاري رفض عملية الإشهار بحجة عدم إمكانية الإشهار الجزئي ويلزم محرر العقد بإشهار كافة الحقوق المنصوص عليها في الحكم القضائي إذ يمكن شهر حق الشريك الطالب فقط بينما يخص الحصة التي آلت إليه بموجب عملية القسمة من دون التزامه بدفع الرسم علي قيمة كامل العقار موضوع القسمة، وعلي المحافظ العقاري القيام بأحد الإجرائيين حسب الحالة إما إنشاء بطاقة عقارية جديدة تتعلق بالوحدة العقارية الناتجة عن القسمة يؤشر إسم صاحب الحق عليها.
إذا تعلق الأمر بالإشهار العيني "العقار الممسوح" أو تطبيقا لأحكام المادتين 21 و27 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1876 المتعلق بتأسيس السجل العقاري أو التأشير علي البطاقة العقارية بالطالب فقط إن وجدت أو إنشاء بطاقة عقارية بإسمه عند غيابها في حالة تطبيق نظام الشهر الشخصي إضافة إلي الحكم الذي يصرح بالشغور وإلحاق التركة بأملاك الدولة الخاصة وكذلك الحكم القضائي الذي يقوم مقام العقد في حالة يكون الواعد عن إتمام إجراءات البيع ،وكذلك حكم مرسي المزاد الذي نصت عليه المادة 394 من قانون الإجراءات المدنية:
(... ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية) وأخيرا الحكم الصادر بتثبيت حق الشفعة والأحكام القضائية التي تكرس إتفاقيات أو واقعة مادية ترتب نقل ملكية عقارية أو تعديلها أو أي حق عيني عقاري آخر يجب أن تشهر لتكون حجة علي الغير.
التسميات
ملكية عقارية