حجية القيد في السجل العيني المصري.. عدم الاعتداد بسوء النية أو حسنها واعتبار القيد حجية ولو تم بسوء نية



هناك نوعان من القيد في السجل العيني.
القيد الأول: ينشأ به السجل.
 
والقيود التالية للقيد الأول التي يثبت التعامل علي الحقوق أو انتقالها لأي سبب.
وقد تناول القانون رقم 142 لسنة 1964 نظام السجل العيني في مصر.

وقد أفرد للقيد الأول المواد من10إلى 25 أوجب فيها إجراءات للوصول إلى تحديد أصحاب الحقوق لكل عقار ثم بعد ذلك تتوالى القيود نتيجة تصرفات جديدة أو دعاوى ترفع أو أحكام تصدر بشأن حقوق عينية على هذا العقار.

حيث نجد أن المشرع المصري في المادة 37 من القانون المذكور أن للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه.

كما أخذ المشرع المصري بمبدأ عدم الاحتجاج بغير الحقوق المقيدة في السجل، فأوجب للاحتجاج بالحق العيني العقاري تقييده بالسجل العيني.

حيث أن المشرع المصري لم يعتد بسوء النية أو حسنها واعتبر القيد حجية ولو تم بسوء نية.

وفي هذه الجزئية يفترق قانون السجل العيني المصري عن الشهر العقاري المعمول به الآن.


مواضيع قد تفيدك: