كون حق الشفيع من نفس طبيعة الحق المطلوب شفعته.. شراكة الشفيع للبائع في رقبة وأصل الحصة المطلوب شفعتها لا شريكا في منفعتها فقط



يتعين أن يكون الشفيع شريكا للبائع في رقبة وأصل الحصة المطلوب شفعتها لا شريكا في منفعتها فقط، إذ لا شفعة قي الرقبة لشريك في المنفعة فقط، كالمحبس عليه إذا باع شريك الأحباس واجبه في عقار محفظ ،لأنه لا يملك في  الرقبة المبيعة شيأ  ، فالشريك قي الرقبة يستحق الشفعة ولو كان لا يملك المنفعة بخلاف مالك المنفعة فقط فهو لا يستحق الشفعة .
فهكذا إذا كان عدة أشخاص يملكون منفعة عقار وآخرون يملكون رقبة ذلك العقار، فإذا فوت أحد الشركاء نصيبه في المنفعة استحق باقي شركائه في تلك المنفعة الشفعة، وإذا فوت أحد المالكين للرقبة حصته في الرقبة استحق بقية شركائه في الرقبة الشفعة.
بخلاف المشرع المغربي فإننا نجد المشرع المصري في المادة 936 من القانون المدني المصري يعطي لمالك الرقبة حق الشفعة إذا بيع كل حق الانتفاع أو بعضه، ولصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
والحكمة من وراء ذلك في نظر البعض  أن تقرير حق الشفعة في هذه الحالة يؤدي إلى جمع ما تفرق من عناصر حق الملكية بضم حق الانتفاع إلى الرقبة فتتجمع للمالك سلطاته على الشيء.


مواضيع قد تفيدك: