- التأمين الاجباري هو التأمين الذي يسجل حكما، سواء أكان برضى أم بغير رضى صاحب العقار، وفي الأحوال المعينة فيما يلي. ولا يكون هذا التأمين إلا باسم معين. أما الحقوق والديون التي يعقد التأمين الاجباري لضمانها فهي:
1- حقوق وديون القصر والمحجورين، فالتأمين الاجباري يعقد على أموال أوصيائهم.
2- حقوق وديون المرأة المتزوجة، فالتأمين الاجباري يعقد على عقارات الزوج لضمان البائنة والحقوق الزوجية والتعويض عن الموجبات المترتبة على الزوج والتي تكون بعهدتها.
3- حقوق وديون الدولة والبلديات والإدارات العمومية، فالتأمين الاجباري يعقد على عقارات المحاسبين، وكذلك حقوق وديون الدولة، فالتأمين الاجباري يعقد على عقارات مديونيها.
4- حقوق وديون البائع المبادل والمقاسم، فالتأمين الاجباري يعقد على العقار المبيع أو المبادل به أو المقسوم عندما لا يحتفظ بتأمين رضائي لضمان ثمن البيع أو فرق المبادلة أو فرق القسمة.
5- حقوق وديون الدائنين أو الموصى لهم بتركة فالتأمين الاجباري يعقد على عقارات التركة ضمانا لفرز تركة الموروث عن أموال الوارث.
- يجب دائما أن يعين في التأمين الاجباري المبالغ المضمونة والعقارات الجاري عليها التأمين.
- إن اساس التأمين الاجباري المعقود لمصلحة القصر والمحجورين وقوامه وشروطه تعينها السلطة المكلفة الاشراف على إدارة الأوصياء بموجب التشريع المرعي الاجراء.
- إن أساس التأمين الاجباري المعقود لمصلحة المرأة المتزوجة، وقوامه وشروطه يمكن تعيينها بنص صريح في عقد الزواج المحرر أمام السلطات ذات الصلاحية ووفقا للشكل والشروط المقررة في القوانين النافذة.
وإذا لم يحرر عقد زواج أو إذا كان العقد خلوا من الاحكام اللازمة لتقرير التأمين الاجباري فالمحكمة المدنية الموجودة في محل إقامة الطرفين تقرره.
- إذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة للقصر والمحجورين أو للمرأة المتزوجة، غير كافية، فيحق للسلطة المعينة بالمادة 133 توسيعها فيما يختص بالقصر والمحجورين، ويحق مثل ذلك للمحكمة فيما يختص بالمرأة المتزوجة.
وإذا ظهر أن الضمانات التأمينية المعطاة للقصر والمحجورين أو للمرأة المتزوجة هي باهظة فيمكن تخفيفها بالطرق المعينة في الفقرة السابقة.
- يفرض التأمين على عقارات المحاسبين بقرار من وزير المالية أو من الموظف الذي يقوم مقامه وكذلك على عقارات مديون الدولة.
- يحق للبائع والمبادل والمقاسم لأموال غير منقولة، أن يطلبوا في عقد البيع أو في عقد المبادلة أو القسمة ممن يبيعون منهم أو يبادلونهم أو يقاسمونهم، تأمينا على العقارات المبيعة أو المبادل بها أو المتفرغ عنها، وذلك لضمان تسديد الثمن بكامله أو بعضه أو لضمان فرق ثمن الحصص الناتج عن المبادلة أو القسمة.
وإذا لم يكن هناك نص يقضي بعقد تأمين رضائي، فللبائع أو المبادل أو المقاسم أن يعقد التأمين الاجباري على العقارات بموجب حكم من المحكمة المدنية الكائنة في محل العقارات المذكورة.
- للدائن وللموصى لهم أن يحفظوا حقوقهم في فرز التركات بموجب قيد إجباري يدون في اثناء الستة الاشهر التي تلي افتتاح التركة.
وإذا لم يتم القيد في المدة المذكورة فلا يكون لهذا الحق مفعول على العقارات.
ويجري القيد بناء على حكم صادر في غرفة المذاكرة، وبطلب من ذوي العلاقة، وبعد مطالعة النيابة العامة. ولا يعطى رتبة إلا اعتبارا من تاريخ تدوينه في السجلات العقارية. ما لم يكن قد سبقه القيد الاحتياطي المنصوص عنه في المادة 139.
إن التأمين سواء أكان مدونا بناء على مراجعة أحد الدائنين أو الموصى لهم أو بناء على مراجعة فريق منهم في آن واحد أو على التعاقب، تعود فائدته الى جميع الدائنين والموصى لهم، دون مساس بدواعي الافضلية أو الاسبقية الحاصلة فيما بينهم من قبل، ولا إحداث دواع جديدة لأفضلية أو لأسبقية. ويسري هذا التأمين على دائني الوريث الشخصين ، كما يسري ايضا على دائني المورث وعلى الموصى لهم منه إذا كانوا لم يقدموا طلب قيد قبل انقضاء المهلة المعينة في الفقرة الاولى من هذه المادة.
- في مختلف حالات التأمين الاجباري، يمكن لرئيس المحكمة عند وجود سبب مستعجل، أن يأمر، بناء على استدعاء، بتدوين ما يقتضي من قيود احتفاظية أو احتياطية، ولا يكون لهذه القيود مفعول إلا لغاية صدور الحكم النهائي المقتضى تسجيله. فإذا قضى الحكم النهائي بتثبيت كل القيود أو بعضها فقط، فإن التأمين، كما يكون قد تحدد، يأخذ رتبته من تاريخ القيد الاحتياطي.
التسميات
ملكية عقارية