التأمين الإجباري كآلية لحماية الحقوق الخاصة والعامة: تفصيل الحالات القانونية الموجبة لتقييده (القُصَّر، الزوجة، الدولة، البائع، والدائنين)

مفهوم وأحكام التأمين الإجباري (الرسمي):

يُعد التأمين الإجباري (أو التأمين القانوني) نوعًا خاصًا من الضمانات العينية يتم تقييده على العقارات بحكم القانون، سواء برغبة صاحب العقار أو بدونها، وذلك لضمان حقوق محددة بشكل حصري. يتميز هذا التأمين بأنه يُعقد دائمًا باسم مُعيّن لصاحب الحق المضمون، ولا يجوز أن يكون لغيره.


الحالات والديون التي يضمنها التأمين الإجباري:

ينحصر نطاق التأمين الإجباري في ضمان الحقوق والديون ضمن خمس حالات رئيسية، وهي:

1. حقوق القُصَّر والمحجورين:

يُعقد التأمين الإجباري على عقارات الأوصياء أو القَيِّمين لضمان وحماية حقوق وديون المشمولين بالوصاية أو القوامة (القُصّر والمحجورون).

2. حقوق المرأة المتزوجة:

يُقيد هذا التأمين على عقارات الزوج لضمان حقوق الزوجة، وتشمل هذه الحقوق:

  • ضمان البائنة: وهي المهر أو ما يعادلها من حقوق مالية.
  • ضمان الحقوق الزوجية: كافة الحقوق المترتبة لها بموجب عقد الزواج.
  • ضمان التعويضات: عن الالتزامات المالية التي تترتب على الزوج وتكون في عُهدتها أو ذمته.

3. حقوق الدولة والبلديات والإدارات العامة:

يُفرض التأمين الإجباري لضمان حقوق الكيانات العامة في حالتين:

  • على عقارات المحاسبين: لضمان ما في ذمتهم من أموال عامة.
  • على عقارات مديني الدولة: لضمان تسديد الديون المترتبة عليهم تجاه الدولة.

4. حقوق البائع والمُبادِل والمُقاسِم (في العقارات):

يُعقد هذا التأمين على العقار ذاته (المبيع، أو المُبادَل به، أو المقسوم) في حالتين:

  • ضمان الثمن أو الفروقات: لضمان تسديد ثمن البيع كاملاً أو جزء منه، أو لضمان فرق القيمة الناتج عن عملية المبادلة أو القسمة.
  • شرط القيد الإجباري: لا يُلجأ إلى هذا التأمين الإجباري إلا في حال عدم الاحتفاظ بتأمين رضائي يغطي الضمانات المذكورة في عقد البيع أو القسمة أو المبادلة.

5. حقوق دائني ومُوصَى لهم التركة (الميراث):

يهدف هذا التأمين إلى ضمان حق فَرْز التركة، ويُعقد على عقارات التركة لضمان فصل أموال الموروث عن أموال الوارث الشخصية. هذا الإجراء يضمن أولوية حقوق دائني ومُوصَى لهم المورث على أموال التركة، حتى في مواجهة دائني الوارث الشخصيين.


شروط التعيين والتسجيل الأساسية:

يخضع التأمين الإجباري لبعض الشروط والضوابط الإلزامية:

  • التحديد الإلزامي: يجب دائمًا أن يُعيَّن في صك التأمين الإجباري كل من:

  1. المبالغ المضمونة: القيمة المالية التي يغطيها التأمين بشكل دقيق.
  2. العقارات الجاري عليها التأمين: الوصف الواضح للعقارات التي تقع عليها الضمانة.

آلية تقرير التأمين في حالات خاصة:

  • القصر والمحجورون: يتم تعيين أساس التأمين الإجباري (قوامه، شروطه، ومبالغه) بقرار من السلطة المُكلَّفة بالإشراف على إدارة الأوصياء، وذلك وفقًا للتشريعات النافذة.
  • المرأة المتزوجة:
  1. بموجب عقد الزواج: يمكن تعيين أساس التأمين وشروطه بـنص صريح في عقد الزواج الرسمي المحرر أمام السلطات المختصة.
  2. بموجب حُكم قضائي: إذا لم يُحرر عقد زواج، أو كان العقد خالياً من الأحكام اللازمة لتقرير التأمين، فإن المحكمة المدنية في محل إقامة الزوجين هي من تقرره بحكم قضائي.

مراجعة الضمانات وتعديلها:

لضمان العدالة والكفاية، يمكن مراجعة وتعديل قيمة الضمانات التأمينية:

  • توسيع الضمانات (الزيادة): إذا تبين أن الضمانات المعطاة للقُصَّر أو للمرأة المتزوجة غير كافية، فيجوز:
  1. للقُصَّر والمحجورين: يحق للسلطة المُشرفة توسيع هذه الضمانات.
  2. للمرأة المتزوجة: يحق للمحكمة المدنية توسيع الضمانات.
  • تخفيف الضمانات (التخفيض): في المقابل، إذا كانت هذه الضمانات باهظة ومبالغ فيها، يمكن تخفيفها بنفس الطرق والسلطات المذكورة أعلاه.

الإجراءات الخاصة لإنشاء التأمين الإجباري:

يُنشأ التأمين الإجباري بموجب إجراءات خاصة لكل حالة:

1. عقارات المحاسبين ومديني الدولة:

يُفرض التأمين على عقارات المحاسبين أو مديوني الدولة بقرار مباشر من وزير المالية أو الموظف المُفوض من قِبَله.

2. البائع والمبادل والمقاسم:

للبائع أو المبادل أو المقاسم الحق بطلب تأمين رضائي في العقد ذاته على العقار (المبيع أو المبادل به أو المقاسَم) لضمان الثمن أو فرق الحصص. فإذا لم يتضمن العقد نصًا يقضي بتأمين رضائي، فلهم الحق بعقد التأمين الإجباري على العقارات بموجب حُكم من المحكمة المدنية الكائنة في محل وجود العقارات.

3. دائني وموصى لهم التركة (حق فرز التركة):

  • القيد الإجباري: يمكن للدائنين والموصى لهم حفظ حقهم في فرز التركات بـقيد إجباري يتم تدوينه في السجلات العقارية خلال ستة أشهر من تاريخ افتتاح التركة. إذا لم يتم القيد في هذه المدة، يسقط مفعوله على العقارات.
  • آلية القيد: يتم القيد بناءً على حُكم صادر في غرفة المذاكرة (غير علني) وبطلب من أصحاب الشأن وبعد رأي النيابة العامة.
  • أثر التأمين على الجميع: التأمين الإجباري لفرز التركة يعود نفعه لـجميع الدائنين والموصى لهم، حتى لو تم تدوينه بطلب من واحد منهم فقط، دون المساس بالحقوق والأولويات السابقة بين الدائنين (لكن لا يُنشئ أولويات جديدة).
  • نفاذ الأثر: يسري هذا التأمين في مواجهة دائني الوريث الشخصيين، وكذلك في مواجهة دائني المورث والموصى لهم الذين لم يتقدموا بطلب القيد قبل انقضاء المهلة المحددة بستة أشهر.


القيود الاحتياطية والمفعول المؤقت:

في جميع حالات التأمين الإجباري، ولدى وجود سبب مستعجل يستدعي الحماية الفورية، يحق لرئيس المحكمة أن يأمر، بناءً على استدعاء، بتدوين قيود احتفاظية أو احتياطية.

المفعول والتاريخ:

  • هذه القيود الاحتياطية لها مفعول مؤقت ومحدود لغاية صدور الحكم النهائي الذي سيُسجَّل لاحقًا.
  • إذا قضى الحكم النهائي بتثبيت كل أو بعض القيود الاحتياطية، فإن التأمين النهائي يأخذ رتبته وأسبقيته من تاريخ تدوين القيد الاحتياطي الأول، مما يضمن أولوية الحقوق من البداية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال