- لا يعقد التأمين الرضائي إلا من كان له الأهلية بأن يتصرف بالعقار أو بالحق الذي يخضعه للتأمين.
- لا يجوز التأمين على حقوق فاقدي الأهلية أو القصر أو المحجورين إلا للأسباب وبالطرق المعينة في القانون الخاص بأحوالهم الشخصية. أما حقوق الغائبين فما دام وضع اليد معطى بصورة موقتة فلا يجوز التأمين عليها إلا برخصة قضائية.
- لا يجوز التأمين على مقتنيات في حيز المستقبل.
- لا يجوز التأمين على حقوق فاقدي الأهلية أو القصر أو المحجورين إلا للأسباب وبالطرق المعينة في القانون الخاص بأحوالهم الشخصية. أما حقوق الغائبين فما دام وضع اليد معطى بصورة موقتة فلا يجوز التأمين عليها إلا برخصة قضائية.
- لا يجوز التأمين على مقتنيات في حيز المستقبل.
التسميات
ملكية عقارية