وهذا في المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1413 الموافق لـ 25افريل 1993 متمم و معدل للأمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق لـ 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن للقانون التجاري و تتمثل هذه الأوراق في:
1- سند النقل:
وهو عبارة عن صك تجاري يمثل ملكية بضاعة معينة ومحددة يصدر من الناقل الذي يلتزم بتسليمها من المرسل إلى المرسل إليه وهو قابل للتداول عن طريق التظهير.
2- سند الخزن:
هو عبارة عن إيصال أو سند ضمان يمثل بضاعة معينة ومحددة مودعة في مخزن عام أو مخازن عامة تسلمه هذه الأخيرة لصاحب البضاعة.
3- عقد تحويل الفاتورة:
هو عبارة عن عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى "وسيط" محل زبونها المسمى "المنتمي" عندما تسدد فورا لهذه الأخيرة المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد و تتكفل عدم التسديد وذلك مقابل أجر.