إشهار عقاري: صعوبات أثارتها الفرقة الجهوية للموثقين لناحية الشرق.. مخاطر علي حقوق الأفراد وما يترتب عنها من مسؤوليات إتجاه المحافظة العقارية



الـجمهـوريـة الجـزائـريـة الديـمقـراطيـة الشعـبيـة
وزارة الاقـتصـاد
المـديـريـة العـامـة للأمـلاك الـوطنيـة          الجزائر في 29 مارس 1994
مـديـريـة عـمليـات الأمـلاك الـوطنيـة و العقـاريـة
رقـم 012251 أ/ م ع أ و /م ع أ و ع /م ع

           مــذكـرة
للـسـادة مـديـري الحـفظ الـعقـاري  لـكـل الـولايات
بالتبـليـغ للسادة المفتشيـن الجهوييـن لأمـلاك الدولـة والحفـظ العقـاري

الموضوع:
إشهار عقاري: صعوبات أثارتها الفرقة الجهوية للموثقين لناحية الشرق

عرفت الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الشرق علي الإدارة المركزية جملة من التساؤلات والصعوبات تواجه عمل الموثقين فيما يخص الإشهار العقاري، تتعلق بالمواضيع التالية:

1- فيما يخص تطبيق المادة 41 من المرسوم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 فإنه يتعين التقيد بها جملة وتفصيلا لما ينجز عن مراعاتها من مخاطر علي حقوق الأفراد وما يترتب عنها من مسؤوليات إتجاه المحافظة العقارية.
وعليه فلا بد من تسليم وصل إستلام لمودعي الوثائق للاجراء لدى المحافظة العقارية وفقا لنوذج الملحق بهذه المذكرة.

2- أما فيما يتعلق بتحديد مواعيد إيداع العقود ،فإن علي المحافظات العقارية أن تفتح أبوابها لمودعي العقود والوثائق المعدة للإجراء كل يوم حيث يتم إيداع العقود طول النهار في الأوقات الرسمية للعمل ،ويتوقف قبول الإيداع ساعة قبل غلق المصلحة (الرابعة مساءا من السبت إلى الثلاثاء، والثالثة مساءا يوم الأربعاء) وذلك لأتاحة المهلة للمحافظ العقاري لتسجيل الوثائق المسلمة إليه يوميا في سجل الإيداع.

3- أمابخصوص الغرامة من التأخير فقد أثارت الغرفة الجهوية للموثقين لناحية الشرق مشكلة تتمثل في أن بعض المحافظين العقاريين عندما يتم إيداع عقد في المدة المحددة
ثم يتم رفض الإجراء وخلال الخمسةعشرة يوما  التالية يتم إرجاع العقد للمحافظة العقارية بعد إستدراك الأخطاء ،فإنهم يستوجبون دفع الغرامة عن التأخير فإنه يجدر التذكير أن العبرة في تحصيل الغرامة المدنية هو التاريخ الأول لإيداع العقد وعليه ففي الحالة المعروضة فإنه لايتم تحصيل الغرامة عن التأخير.

4- إن إعداد الجدول الوصفي للتقسيم هو نتيجة لنظام الملكية المشتركة طبقا للمادة 743 من القانون المدني ، ذلك أن الجدول الوصفي يبين بوضوح الحصص الخاصة العائدة لكل مشترك ويحدد الحقوق في الأجزاء المشتركة ويتم إعداد الجدول الوصفي للتقسيم من قبل خبير يوضح القطع الخاصة وما يقابلها من نسب في الأجزاء المشتركة طبقا للقرار الصادر في 17/07/1976 أما شهادة التقسيم فإن المادة 59 من القانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير تنص علي أنه: "تسلم لمالك عقار مبني وبطلب منه شهادة تقسيم عندما يعزم تقسيمه إلى قسمين أو عدة أقسام".

5- في العقود التوثيقية المتضمنة إيداع عقود عرفية التي إكتسبت تاريخا ثابتا قبل الفاتح جانفي 1971فإنه لا يستوجب بصفة إجبارية ذكر أصلية الملكية علي إعتبار أن هذه الحالةهي إستثناء من قاعدة الأثر وليست طبقا للمادة 89 من المرسوم 76/63 غير أنه يتعين إبرازالتعيين  الدقيق للعقار المعني وهذا لتسهيل عملية ضبط البطاقات العقارية علي مستوى المحافظة العقارية.
6-بالنسبة للعقود العرفية التي ليست لها تاريخ فإنه لا يمكن إثبات حجيتها إلا عن طريق القضاء.


مواضيع قد تفيدك: