- لا يجوز للدائن صاحب التأمين أن يحيل حقه لشخص آخر إلا برضى المديون الصريح، ما لم يكن في العقد نص واضح يخوله ذلك (كأن يذكر مثلا في العقد أن التأمين هو لأمر).
- تتم إحالة الحق إما بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما (بتجيير) شهادة القيد. ويجب في الحالة الاخيرة هذه أن يكون امضاء (المجير) مصدقا رسميا وفقا للأحكام المعينة بالمواد 59 و60 و61 من القرار 188 الصادر عن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية بتاريخ 15 آذار سنة 1926.
- إن أصحاب الديون الذين بيدهم تأمين على عقار يتبعونه في أية يد ينتقل إليها ويقبضون المبلغ المخصص لهم، كل بحسب الرتبة المعينة في القيود.
- تتم إحالة الحق إما بقيده في السجل العقاري أو في سجل التأمينات وإما (بتجيير) شهادة القيد. ويجب في الحالة الاخيرة هذه أن يكون امضاء (المجير) مصدقا رسميا وفقا للأحكام المعينة بالمواد 59 و60 و61 من القرار 188 الصادر عن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية بتاريخ 15 آذار سنة 1926.
- إن أصحاب الديون الذين بيدهم تأمين على عقار يتبعونه في أية يد ينتقل إليها ويقبضون المبلغ المخصص لهم، كل بحسب الرتبة المعينة في القيود.
التسميات
ملكية عقارية