نظام الشهر الشخصي.. صعوبة التعرف على المالك الحقيقي، إذا كثرت التصرفات على العقار إلى جانب خطر ضياع الملكية بالتقادم



نظام الشهر الشخصي هو أول نظام ساد في العالم و أخذت به فرنسا وحاولت تطبيقه في الجزائر على الآراضي المفرنسة و إسمه يدل عليه, فالشخص فيه محل إعتبار إذ يعتمد في إعلان التصرفات العقارية على أسماء القائمين بها ,ويتم ذلك حسب سجل يمسك حسب الترتيب الأبجدي و سجل آخر يمسك على أساس الترتيب الزمني لتقديم التصرفات المراد شهرها.

  غير أن التصرفات التي تشهر في هذا النظام ليس لها قوة ثبوتية، فالموظف المكلف بالشهر يلعب دورا سلبيا و ليس له صلاحيات تفحص العيوب العالقة بالإجراء أو التصرف و يتعين على كل ذي مصلحة الإعتراض على التصرف وطلب إبطاله رغم شهره وعليه يبقى مكتسب الحق مهددا إذا كان الشخص الذي تنازل له تصرفه معيب، أو إذا باع له ملك الغير، فلا يمنع الشهر دعوى الإستحقاق مما إكتسب بالتقادم مثلا، ذلك أن شهر التصرف الناقل للملكية لايضيف شيئا للحق ذاته فينتقل الحق بالعيوب العالقة به وليس للشهرأثر مطهر.

فهو إذن عبارة عن وسيلة لإعلام الغير بهذا التصرف لتمكين من له مصلحة إستعمال حقه في المعارضة، ويعاب على هذا النظام أيضا صعوبة التعرف على المالك الحقيقي ,إذا كثرت التصرفات على العقار إلى جانب خطر ضياع الملكية بالتقادم لأنه ليست له قوة ثبوتية التي تمنع الإكتساب بالتقادم، لكن يبقى هذا النظام يلعب دورا في الإعلان للجمهور عن التصرفات المنصبة على العقارات و يكون الشهر فيه قرينة على الملكية حتى يثبت العكس إلى جانب أنه وسيلة إعلام السلطات العامة لتمكينها من فرض الضريبة العقارية على المعاملات.

و كمثال عن نظام الشهر الشخصي تبين من القرار المطعون فيه رقم 765-190 مؤرخ في 29 /02/2000 الغرفة العقارية القسم الثاني "غير منشور" أن الأرض محل النزاع لم يتم فيها مسح الأراضي العام وعليه فإن إشهار العريضة الإفتتاحية ليس شرطا فيه والذي مازال الإشهار فيه شخصيا طبقا للمادة 27 من الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتعلق بإعداد الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري التي تنص: "إن العقود والقرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار في المحافظة العقارية و التي تخص عقارات أو حقوق عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد مسح الأراضي، تفهرس بصفة إنتقالية في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم".

والمادة 113 من المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25/03/1976 المتعلق بتأسيس السجل العقاري والتي تنص على :"خلافا لأحكام المادتين 19و 26 من هذا المرسوم و إلى أن يتم إعداد مسح عام للأراضي في غقليم كل بلدية ,فإنه يمسك من قبل المحافظين العقاريين بالنسية للعقارات الريفية مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة و كلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت إسم كل مالك. تتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين طبقا لنموذج يحدد قرار من وزير المالية".


مواضيع قد تفيدك: