1- يجب على صاحب العمل الحصول على رخصة العمل ورخصة الإقامة للعامل الذي يستقدمه خــلال (90) يوماً من تاريخ وصول العامل إلى المملكة، وفي حالة عدم استخراج رخصة العمل ورخصة الإقامة يكون صاحب العمل مسؤولاً عن الغرامات المترتبة على ذلك، ويكون عمل العامل في هذه الحالة قد تم بصورة مخالفة للنظام والقرارات المنظمة لاستخدام غير السعوديين، وعلى العمال في مثل هذه الظروف أن يبلغوا مكتب العمل المختص بالأمر لاتخاذ الإجراء اللازم نحو صاحب العمل.
2- يجب أن يكون العامل لائقاً طبياً للعمل المستقدم لأدائه ، وخالياً من الأمراض بموجب شهادة طبية خاصة بكل عامل صادرة من إحدى الجهات الطبية المختصة في المملكة وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
3- تصدر رخصة العمل لمدة سنة أو سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبموافقة صاحب العمل والعامل على التجديد، وفي هذه الحالة يجب تجديدها فوراً من تاريخ انتهاء صلاحيتها . وإذا تأخر صاحب العمل عن تجديد رخصة العمل ورخصة الإقامة فستطبق بحقه الغرامات المقررة في النظام لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وبما أن العامل هو المتضرر لعدم تجديد ذلك فعليه أن يطالب صاحب العمل بتجديد رخصة العمل ورخصة الإقامة طالما ظلت علاقة العمل مستمرة ، وإذا لم يستجب صاحب العمل لذلك فعلى العامل إخطار مكتب العمل المختص بالأمر لاتخاذ الإجراء المناسب نحو صاحب العمل.
4- يلتزم صاحب العمل بتحمل رسوم استقدام العامل للعمل وكذلك الرسوم الخاصة برخصة الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات ونقل خدمات العامل لغرض العمل ورسوم تغيير المهنة وتأشيرة الخروج والعودة.
5- يجب على جميع العمال حمل رخصة العمل ورخصة الإقامة عند تنقلهم داخل المملكة وإبرازهما للمختصين في الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مكاتب العمل والجوازات.
ليست هناك تعليقات