الصلاحيات القضائية والإجرائية لمحكمة التنفيذ في إنفاذ السندات التنفيذية واسترداد الحقوق: سلطة إصدار الأوامر والقرارات القضائية الناجزة

بم تختص محكمة التنفيذ؟

تعتبر محكمة التنفيذ الأداة الفاعلة في منظومة القضاء، حيث يُعهد إليها تحويل الأحكام والسندات من القوة النظرية إلى واقع ملموس. فهي الجهة المختصة حصرياً ببسط سلطة التنفيذ الجبري، وضمان امتثال الخصوم للقانون عبر منظومة متكاملة من الصلاحيات القضائية والإجرائية.


اختصاصات محكمة التنفيذ: القوة والنفاذ

تتمتع محكمة التنفيذ بسلطات واسعة وحازمة تضمن هيبة القضاء، وتتفرع اختصاصاتها لتشمل الجوانب الإجرائية، القضائية، والإدارية التالية:

أولاً: سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه

تمثل هذه السلطة الجانب التنفيذي للمحكمة، حيث تتولى تحويل السندات التنفيذية (مثل الأحكام القضائية النهائية، محاضر الصلح، الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات) إلى إجراءات واقعية، وتشمل:

  • تطبيق الوسائل النظامية: ممارسة الضغط القانوني على المدين المماطل من خلال الحجز على الأموال، العقارات، والمنقولات، أو المنع من السفر.
  • الإشراف المباشر: تولي القاضي الإشراف على مأموري التنفيذ والجهات المعاونة (مثل الشرطة أو شركات المزادات) لضمان تنفيذ الحكم وفق الأصول الشرعية والنظامية.
  • تحقيق العدالة الناجزة: ضمان وصول الحق لصاحبه بأسرع وقت ممكن ومنع تهريب الأموال أو التحايل على أحكام القضاء.


ثانياً: الفصل في منازعات التنفيذ (الاختصاص القضائي)

لا يقتصر دور المحكمة على التنفيذ فقط، بل تعمل كجهة قضائية للفصل في أي عائق قانوني يظهر أثناء عملية التنفيذ، وتتميز بما يلي:

  • شمولية القيمة: تختص المحكمة بنظر المنازعة مهما بلغت قيمتها المالية، سواء كانت مطالبة بمبالغ ضئيلة أو صفقات بمليارات الريالات، دون الحاجة لإحالتها للمحاكم العامة.
  • طبيعة المنازعات: تشمل النظر في ادعاءات التزوير في السند، أو الدفع بسداد الدين، أو الإبراء منه، أو المنازعة في صحة إجراءات الحجز والبيع.
  • السرعة في البت: منازعات التنفيذ تتطلب صفة الاستعجال؛ لأن أي تأخير فيها يعطل استرداد الحقوق.


ثالثاً: إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ

يمتلك قاضي التنفيذ سلطة "أمرية" تمنحه القدرة على اتخاذ قرارات حازمة وفورية لإدارة ملف التنفيذ، ومن أبرزها:

  • أوامر الإفصاح: مخاطبة الجهات الحكومية والمصرفية للكشف عن أموال المدين وممتلكاته المخفية.
  • قرارات الحجز والتنفيذ: إصدار أوامر الحجز التحفظي، أو التنفيذ على حسابات المدين المصرفية مباشرة، أو بيع ممتلكاته في المزاد العلني.
  • أوامر الحبس والمنع: إصدار قرارات بمنع المدين من السفر، أو الأمر بحبسه في حالات المماطلة الثابتة، أو إيقاف خدماته الحكومية حتى يمتثل للأمر القضائي.


الخلاصة:

إن محكمة التنفيذ هي الجهاز الذي يمنح الحكم القضائي قيمته المادية، فهي تجمع بين سلطة التنفيذ (الإجراء)، وسلطة القضاء (الفصل في المنازعات)، وسلطة الأمر (القرارات السيادية)، لتشكل بذلك منظومة متكاملة لحماية الحقوق ومنع المماطلة.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال