الاختصاصات النوعية والقيمية للمحاكم التجارية: الولاية القضائية على المنازعات الناشئة عن الأعمال التجارية والشركات وحماية الملكية الفكرية

اختصاصات المحاكم التجارية:

تُمثل المحاكم التجارية حجر الزاوية في استقرار المعاملات المالية وتطوير البيئة الاستثمارية؛ لذا حدد المنظم القضائي اختصاصات دقيقة وشاملة لهذه المحاكم، تضمن الفصل في النزاعات التجارية بكفاءة وسرعة، بما يحفظ حقوق التجار والمستثمرين على حد سواء.


أولاً: النزاعات المتعلقة بالتجار والعقود

تختص المحكمة بالنظر في كافة الخصومات التي تقع بين الممتهنين للتجارة، وتشمل:

  • الأعمال التجارية الأصلية والتبعية: النظر في النزاعات الناشئة عن ممارسة المهنة التجارية، سواء كانت أعمالاً تجارية بطبيعتها أو أعمالاً مدنية قام بها التاجر لخدمة تجارته (تبعية).
  • منازعات العقود التجارية: تختص المحكمة بالدعاوى المقامة ضد التاجر في عقود التجارة، بشرط أن تتجاوز قيمة المطالبة الأصلية مائة ألف ريال سعودي، مع ملاحظة أن للمجلس الأعلى للقضاء الصلاحية في تعديل هذا النصاب المالي بالزيادة عند الحاجة.

ثانياً: الشركات، الإفلاس، والملكية الفكرية

تتولى المحكمة الرقابة القضائية على الكيانات الاعتبارية وحماية الحقوق الإبداعية:

  • نظام الشركات: النظر في كافة الدعاوى والمخالفات الناتجة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، بما في ذلك الخلافات بين الشركاء أو ضد أعضاء مجلس الإدارة.
  • شركات المضاربة: الفصل في النزاعات التي تنشأ بين الشركاء في عقود المضاربة (وهي اشتراك طرف بالمال والآخر بالجهد).
  • نظام الإفلاس: تولي كافة القضايا والمخالفات المرتبطة بإجراءات التصفية، إعادة التنظيم المالي، وحماية المدين والدائن وفق نظام الإفلاس.
  • أنظمة الملكية الفكرية: حماية الحقوق المعنوية والمادية الناشئة عن العلامات التجارية، براءات الاختراع، وحقوق المؤلف وغيرها.


ثالثاً: الأنظمة التجارية التكميلية

لا يقتصر عمل المحكمة على العناوين الكبرى، بل يمتد ليشمل:

  • الأنظمة التجارية الأخرى: التعامل مع أي مخالفات أو دعاوى تنشأ عن تطبيق أي أنظمة تجارية سيادية أخرى لم تُذكر صراحة في البنود السابقة.

رابعاً: الطلبات التبعية والتعويضات

لضمان وحدة النزاع، تختص المحكمة بالمسائل الملحقة بالقضايا المنظورة أمامها:

  • أعمال المساعدين القضائيين: النظر في الدعاوى والطلبات المتعلقة بمهام (الحارس القضائي، الأمين، المصفي، والخبير) الذين تعينهم المحكمة، طالما أن النزاع مرتبط بدعوى أصلية تدخل ضمن اختصاصها.
  • دعاوى التعويض: الفصل في مطالبات التعويض عن الأضرار (المادية أو المعنوية) التي قد تلحق بأحد الأطراف نتيجة دعوى سابقة كانت المحكمة التجارية قد نظرتها مسبقاً.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال