الحجر على المدين المفلس:
+ يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله.
- يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي تبعها موطن المدين بناءً على طلب المدين نفسه أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
- ويجوز لأي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من رئيس دائرة الإجراء بحجز جميع أموال المدين عدا ما لا يجوز حجره، ويبقى الحجز على أموال المدين قائماً لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.
+ على المحكمة في كل حال قبل أن تحجر المدين أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر أن يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغاءه وذلك كله يوم صدور الحكم.
- وعلى الكاتب أيضاً أن يرسل إلى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقاً لقرار يصدر من وزير العدل.
+ يجب على المدين إذا تغبر موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم بذلك من أي طريق آخر أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
+ يترتب على الحكم بالحجر أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.
+ يترتب على الحكم بالحجر على المدين ألا ينفذ في حق دائنيه جميعاً تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد وإقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء.
+ إذا أوقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناءً على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إن كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين إن كان الاعتراض منهم.
- تباع أموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
ويترك له ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.
- ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية:
أ- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
ب- إذا كان بعد الحكم بالحجر قد أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
ج- إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.
- ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناءً على طلب ذي شأن في الحالات الآتية:
أ- إذا قسم مال المحجور بين الغرماء.
ب- إذا أثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
ج- إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل، بشرط أن يكون المدين قد وفى بجميع أقساطها التي حلت.
د- إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر.
- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه أن يرسل صورة منه إلى ديوان الوزارة للتأشير به كذلك.
+ يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى بديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها.
+ انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه.
+ يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله.
- يكون الحجر بحكم تصدره المحكمة التي تبعها موطن المدين بناءً على طلب المدين نفسه أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
- ويجوز لأي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من رئيس دائرة الإجراء بحجز جميع أموال المدين عدا ما لا يجوز حجره، ويبقى الحجز على أموال المدين قائماً لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.
+ على المحكمة في كل حال قبل أن تحجر المدين أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر أن يسجل استدعاءها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب حجرهم وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغاءه وذلك كله يوم صدور الحكم.
- وعلى الكاتب أيضاً أن يرسل إلى ديوان الوزارة صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقاً لقرار يصدر من وزير العدل.
+ يجب على المدين إذا تغبر موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم بذلك من أي طريق آخر أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
+ يترتب على الحكم بالحجر أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.
+ يترتب على الحكم بالحجر على المدين ألا ينفذ في حق دائنيه جميعاً تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد وإقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل الاستدعاء.
+ إذا أوقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناءً على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إن كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين إن كان الاعتراض منهم.
- تباع أموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
ويترك له ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.
- ويعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات التالية:
أ- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد التفليس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
ب- إذا كان بعد الحكم بالحجر قد أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
ج- إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه.
- ينتهي الحجر بحكم تصدره المحكمة التي يتبعها موطن المدين بناءً على طلب ذي شأن في الحالات الآتية:
أ- إذا قسم مال المحجور بين الغرماء.
ب- إذا أثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
ج- إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل، بشرط أن يكون المدين قد وفى بجميع أقساطها التي حلت.
د- إذا انقضت ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم بالحجر.
- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (378) وعليه أن يرسل صورة منه إلى ديوان الوزارة للتأشير به كذلك.
+ يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى بديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها.
+ انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه.