الجهات المكلفة بتقدير الإيرادات الصافية للمباني:
المادة 37:
تتولى تقدير الإيرادات الصافية الدائرة المالية المختصة وتضع بذلك محضراً تبين فيه، بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها في المادة 32 حالة البناء الراهنة مع متمماته وملحقاته، وتعرض فيه أيضاً قيم بعض بدلات الإيجار الحقيقية أو المقدرة للأبنية المماثلة، وتقدر، عند الاقتضاء، قيمة البناء.
يمكن لأصحاب العلاقة الاعتراض لدى الدائرة المالية المختصة على هذه التقديرات ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبلغها، ويبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتقديرات المعترض عليها.
تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
المادة 38:
يسري مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات إذا ثبت للدائرة المالية المختصة أن وضع البناء من حيث شاغليه ومحتوياته وتقسيماته الداخلية لم يتبدل.
المادة 39:
يمكن تمديد مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات جديدة بقرار من وزير المالية إذا كانت الأحوال الاقتصادية ومستوى بدلات الإيجار مستقرة.
أما إذا كان التبدل الطارئ على تلك ا لأحوال والمستوى يتسم بالطابع العام، فيمكن تقرير التمديد مع تعديل التقديرات السابقة زيادة أو نقصاً على أساس معدلات عامة.
المادة 40:
يتوقف مفعول التقدير المباشر فور تقيد المكلف بأحكام المادتين 30 و 32 أو توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.
المادة 41:
يمكن، بناء على طلب المالك أو المستثمر، أن يعاد النظر في تقدير الإيرادات الصافية، إذا كان البناء مشغولاً من قبل المالك أو المستثمر أو من قبل من أجاز له المالك إشغاله على سبيل التسامح بدون بدل أو لقاء بدل رمزي، وذلك إذا طرأ على العقار ما أفقده بعض قيمته كنقل سوق مجاور له أو تشييد بناء مضر أو غير صحي في جواره أو سد طريق نافذ إليه أو سواها من الطوارئ المماثلة.
ويسري مفعول التقدير الجديد اعتباراً من أول السنة التالية لتاريخ تقديم إعادة النظر.
المادة 42:
خلافاً لأحكام المادتين 38 و 39، على الدائرة المالية المختصة أن تعيد تقدير.
الإيرادات الصافية إذا تبين لها أنه طرأ ما يؤدي إلى تحسين دائم في قيمة العقار كشق طريق جديد إليه أو تجميل يزيد في قيمة البناء التأجيرية.
المادة 37:
تتولى تقدير الإيرادات الصافية الدائرة المالية المختصة وتضع بذلك محضراً تبين فيه، بالإضافة إلى المعلومات المنصوص عليها في المادة 32 حالة البناء الراهنة مع متمماته وملحقاته، وتعرض فيه أيضاً قيم بعض بدلات الإيجار الحقيقية أو المقدرة للأبنية المماثلة، وتقدر، عند الاقتضاء، قيمة البناء.
يمكن لأصحاب العلاقة الاعتراض لدى الدائرة المالية المختصة على هذه التقديرات ضمن مهلة أقصاها شهران من تاريخ تبلغها، ويبت رئيس مصلحة الواردات بصورة نهائية بالتقديرات المعترض عليها.
تحدد دقائق تطبيق هذا النص بتعليمات تصدر عن وزير المالية.
المادة 38:
يسري مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات إذا ثبت للدائرة المالية المختصة أن وضع البناء من حيث شاغليه ومحتوياته وتقسيماته الداخلية لم يتبدل.
المادة 39:
يمكن تمديد مفعول التقدير المباشر لمدة ثلاث سنوات جديدة بقرار من وزير المالية إذا كانت الأحوال الاقتصادية ومستوى بدلات الإيجار مستقرة.
أما إذا كان التبدل الطارئ على تلك ا لأحوال والمستوى يتسم بالطابع العام، فيمكن تقرير التمديد مع تعديل التقديرات السابقة زيادة أو نقصاً على أساس معدلات عامة.
المادة 40:
يتوقف مفعول التقدير المباشر فور تقيد المكلف بأحكام المادتين 30 و 32 أو توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون.
المادة 41:
يمكن، بناء على طلب المالك أو المستثمر، أن يعاد النظر في تقدير الإيرادات الصافية، إذا كان البناء مشغولاً من قبل المالك أو المستثمر أو من قبل من أجاز له المالك إشغاله على سبيل التسامح بدون بدل أو لقاء بدل رمزي، وذلك إذا طرأ على العقار ما أفقده بعض قيمته كنقل سوق مجاور له أو تشييد بناء مضر أو غير صحي في جواره أو سد طريق نافذ إليه أو سواها من الطوارئ المماثلة.
ويسري مفعول التقدير الجديد اعتباراً من أول السنة التالية لتاريخ تقديم إعادة النظر.
المادة 42:
خلافاً لأحكام المادتين 38 و 39، على الدائرة المالية المختصة أن تعيد تقدير.
الإيرادات الصافية إذا تبين لها أنه طرأ ما يؤدي إلى تحسين دائم في قيمة العقار كشق طريق جديد إليه أو تجميل يزيد في قيمة البناء التأجيرية.
التسميات
ضريبة الأملاك المبنية