حساب الضريبة على البناء.. نسبية وتصاعدية. ضريبة أساسية تفرض بمعدل ثابت على كامل الإيرادات الصافية لكل بناء



المادة 54- معدلة وفقاً للمرسوم الإشتراعي 160 تاريخ 26/8/1981 والقانون 12/88 تاريخ 20/4/1988 والقانون 366 تاريخ 1/8/1994 والقانون رقم 107 صادر في 23/7/1999
الضريبة على نوعين: نسبية وتصاعدية.

1- الضريبة النسبية:
هي ضريبة أساسية تفرض بمعدل ثابت على كامل الإيرادات الصافية لكل بناء.

2- الضريبة التصاعدية:
هي ضريبة إضافية تفرض، علاوة على الضريبة النسبية، على كل ما يزيد على /20.000.000/ عشرين مليون ليرة من مجموع الإيرادات الصافية السنوية الخاضعة للضريبة النسبية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه أو يستثمره في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية أو حصص أو أقسام في عقارات مبنية.

من أجل فرض الضريبة التصاعدية، تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.

نص المادة (54) قبل آخر تعديل:

تخضع لضريبة الأملاك المبنية مجموع الإيرادات الصافية  السنوية التي تعود للمكلف الواحد من جميع ما يملكه في كل محافظة على حدة من عقارات مبنية أو حصص أو أقسام في عقارات مبنية وذلك وفقاً للمعدلات الآتية:

- 4% (أربعة بالمئة) للشطر من الإيرادات الذي لا يتجاوز عشرين مليون ليرة.

- 6% (ستة بالمئة) للشطر من الإيرادات الذي يزيد على عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز أربعين مليون ليرة.

- 8% (ثمانية بالمئة) للشطر من الإيرادات الذي يزيد على أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز ستين مليون ليرة.

- 10% (عشرة بالمئة) للشطر من الإيرادات الذي يتجاوز ستين مليون ليرة.

ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 55- معدلة وفقاً للقانون 366 تاريخ 1/8/1994 والقانون رقم 107 صادر في 23/7/1999

تفرض الضريبة النسبية بمعدل 4% (أربعة بالماية) من الإيرادات السنوية الصافية ولا يضاف عليها أية علاوة.

وتفرض الضريبة التصاعدية على أساس المعدلات التالية:

- 2% (اثنان بالمئة) للشطر من الإيرادات الذي يزيد على /20.000.000/ ل. عشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /40.000.000/ل. أربعين مليون ليرة.

- 4% (أربعة بالمئة) للشطر من الإيرادات الذي يزيد على /40.000.000/ل. أربعين مليون ليرة ولا يتجاوز /60.000.000/ل. ستين مليون ليرة.

- 7% (سبعة بالمئة) للشطر من الإيرادات الذي يزيد على /60.000.000./ل. ستين مليون ليرة ولا يتجاوز /100.000.000/ل. مئة مليون ليرة.

- 10% (عشرة بالمئة) للشطر من الإيرادات الذي يزيد على /100.000.000/ل. مئة مليون ليرة ولا يتجاوز /180.000.000/ل. مئة وثمانين مليون ليرة.

- 13% (ثلاثة عشرة بالمئة) للشطر من الإيرادات الذي يزيد على /180.000.000/ل. مئة وثمانين مليون ليرة.
ولا تضاف أية علاوة على هذه الضريبة.

نص المادة (55) قبل آخر تعديل:

من أجل فرض الضريبة، تعتبر العقارات التي تملكها شركات الأشخاص كأنها مملوكة بالتساوي بين الشركاء إلا إذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك أو كانت الحصة الحقيقية لكل شريك مدونة على الصحيفة العينية.

المادة 56- معدلة وفقا للقانون 27/80 تاريخ 19/7/1980 والقانون 12/88 تاريخ 20/4/1988 والقانون 366 تاريخ 1/8/1994
تطبق المعدلات المحددة في المادة 54 (الجديدة ابتداء من إيرادات 1993).

المادة 57- معدلة وفقا للقانون 366 تاريخ 1/8/1994 والقانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001

خلافاً لأي نص آخر يقتطع مباشرة من ممستند التكليف نسبة 25% (خمسة وعشرين بالمئة) من مجموع التحصيلات النهائية لضريبة الأملاك المبنية للعقارات الواقعة ضمن نطاق البلدية، لصالح البلدية المذكورة.

كما يقتطع مباشرة من ممستند التكليف النسبة ذاتها من حصيلة الضريبة في المناطق التي ليس فيها بلديات وتحول إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بقرار من وزير المالية، لإنفاقها في سبيل إنعاش تلك المناطق.

المادة 58- معدلة وفقا للمرسوم الإشتراعي160 تاريخ 26/8/1981 والقانون 48/87 تاريخ 10/12/1987 والقانون 12/88 تاريخ 20/4/1988 والقانون 366 تاريخ 1/8/1994

على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقاراً مبنياً واحداً أو أكثر من عقار مبني واحد أو يملك أو يستثمر حصصاً أو أقساماً في عقار مبني واحد أو أكثر في كل محافظة على حدة، ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن عشرين مليون ليرة في السنة، أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح خطي قبل أول آذار من كل سنة يبين فيه:

1- رقم أو أرقام العقارات التي يملكها أو يستثمرها في المحافظة وموقعها.

2- رقم أو أرقام العقارات التي يشترك في ملكيتها في المحافظة ومواقعها ومقدار حصته فيها بالأسهم.

3- إيراداته الصافية  الفعلية أو المقدرة من كل عقار.

4- مجموع هذه الإيرادات الصافية.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 59- معدلة وفقا للقانون 366 تاريخ 1/8/1994

يعاقب المكلف الذي يخالف أحكام المادة 58 من هذا القانون بغرامة تعادل 10% (عشرة بالمئة) شهرياً من مقدار الضريبة عليها في المادة 54 منه شرط أن لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة السنوية، ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.


مواضيع قد تفيدك: