المادة 48:
مع مراعاة الأحكام المختصة بالشغور، ينشأ الحق بالضريبة العقارية منذ اليوم الأول من الشهر الذي تسمح فيه الأبنية أو أقسام الأبنية قابلة لإنتاج الإيرادات لتحقيق إيرادات جديدة أو لزيادة في إيراداتها السابقة أو تزول عنها أسباب الإعفاء.
- وتصبح الأبنية أو أقسامها قابلة لإنتاج الإيرادات عندما تنجز وتصبح صالحة للاستعمال.
- وتصبح قابلة لتحقيق إيرادات جديدة عن استثمارها بطريقة إعادة التأجير (التأجير الثانوي).
- وتصبح قابلة لتحقيق زيادة في إيراداتها السابقة عندما تدخل عليها تحويرات أو ترميمات تؤدي إلى تحسينها أو تجديدها.
- وتزول عنها أسباب الإعفاء عندما تفقد شرطاً أو أكثر من شروط الإعفاء الدائم أو المؤقت المحددة في المواد 8 وما يليها.
المادة 49:
تفرض الضريبة ابتداء من السنة التالية للسنة التي ينشأ فيها الحق، وذلك على أساس الإيرادات الصافية، الفعلية أو المقدرة، الحاصلة في خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشوء الحق حتى 31 كانون الأول من السنة.
المادة 50:
على المالك أو المستثمر أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة تصريحاً خطياً يعلمها فيه عن نشوء الحق بالضريبة (إنجاز الأبنية أو أقسامها، إعادة التأجير، التحوير والترميم، زوال أسباب الإعفاء) في مهلة لا تتعدى نهاية السنة التي نشأ فيها، على أن تمدد هذه المهلة لنهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية إذا نشأ الحق بالضريبة في خلال الشهر الأخير من السنة.
ويعاقب المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
المادة 51:
تتولى الدائرة المالية المختصة، بعد تحقيق تجريه لهذه الغاية، تحديد تاريخ نشوء الحق بالضريبة مستعينة بجميع وسائل الإثبات.
مع مراعاة الأحكام المختصة بالشغور، ينشأ الحق بالضريبة العقارية منذ اليوم الأول من الشهر الذي تسمح فيه الأبنية أو أقسام الأبنية قابلة لإنتاج الإيرادات لتحقيق إيرادات جديدة أو لزيادة في إيراداتها السابقة أو تزول عنها أسباب الإعفاء.
- وتصبح الأبنية أو أقسامها قابلة لإنتاج الإيرادات عندما تنجز وتصبح صالحة للاستعمال.
- وتصبح قابلة لتحقيق إيرادات جديدة عن استثمارها بطريقة إعادة التأجير (التأجير الثانوي).
- وتصبح قابلة لتحقيق زيادة في إيراداتها السابقة عندما تدخل عليها تحويرات أو ترميمات تؤدي إلى تحسينها أو تجديدها.
- وتزول عنها أسباب الإعفاء عندما تفقد شرطاً أو أكثر من شروط الإعفاء الدائم أو المؤقت المحددة في المواد 8 وما يليها.
المادة 49:
تفرض الضريبة ابتداء من السنة التالية للسنة التي ينشأ فيها الحق، وذلك على أساس الإيرادات الصافية، الفعلية أو المقدرة، الحاصلة في خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشوء الحق حتى 31 كانون الأول من السنة.
المادة 50:
على المالك أو المستثمر أن يقدم إلى الدائرة المالية المختصة تصريحاً خطياً يعلمها فيه عن نشوء الحق بالضريبة (إنجاز الأبنية أو أقسامها، إعادة التأجير، التحوير والترميم، زوال أسباب الإعفاء) في مهلة لا تتعدى نهاية السنة التي نشأ فيها، على أن تمدد هذه المهلة لنهاية شهر كانون الثاني من السنة التالية إذا نشأ الحق بالضريبة في خلال الشهر الأخير من السنة.
ويعاقب المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة 23 من هذا القانون.
المادة 51:
تتولى الدائرة المالية المختصة، بعد تحقيق تجريه لهذه الغاية، تحديد تاريخ نشوء الحق بالضريبة مستعينة بجميع وسائل الإثبات.